ذكور أمتي دون إناثهم ) ( 1 ) .
وقول جابر : ( كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري ) ( 2 ) .
وهما ضعيفان غير صالحين للحجية ، مع أن الأول مخصص بالمكلفين
قطعا ، والثاني غير دال على الوجوب ، فلعله للاستحباب والتمرين .
وتصح معه صلاته التمرينية .
الرابعة : لو لم يجد المصلي إلا الحرير وأمكنه التعري صلى عاريا ، لأن وجود
المنهي عنه كعدمه ، وظاهر المدارك والمعتمد : الإجماع عليه ( 3 ) .
ولو وجد النجس معه صلى مع النجس لو اضطر إلى اللبس ، لورود الأذن
فيه . ومع عدم الاضطرار يتخير بينه وبين العريان كما مر .
الخامسة : في جواز الصلاة في نحو التكة والقلنسوة مما لا تتم الصلاة فيه
من الحرير للرجال قولان :
المنع ، وهو للمفيد والصدوق والإسكافي ( 4 ) ، والشيخ في النهاية ( 5 ) ،
والديلمي وابن حمزة ( 6 ) ، والمختلف والمنتهى والبيان والمدارك والمعالم ( 7 )
، والأردبيلي
والخوانساري والمجلسي والسبزواري ( 8 ) ، ووالدي العلامة رحمه الله ، ونسب إلى
اللمعة والقواعد ( 9 ) ، ولم أجده فيهما ، وكأنه أخذ من إطلاقهما النهي عن لبس
هامش
( 1 ) مسند أحمد 1 : 16 ، سنن ابن ماجة 2 : 1189 / 3595 بتفاوت يسير .
( 2 ) المغني والشرح الكبير 1 : 664 .
( 3 ) المدارك 3 : 178 .
( 4 ) المفيد في المقنعة : 150 ، الصدوق في الفقيه 1 : 172 ، المقنع : 24 ، حكاه عن الإسكافي في
المختلف : 80 .
( 5 ) النهاية : 96 .
( 6 ) الديلمي في المراسم : 63 ، 64 ، ابن حمزة في الوسيلة : 88 .
( 7 ) المختلف : 80 ، المنتهى 1 : 229 ، البيان : 120 ، المدارك 3 : 179 .
( 8 ) الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 84 ، الخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة : 195 ، المجلسي
في البحار 80 : 241 ، السبزواري في الذخيرة : 227 ، والكفاية : 16 .
( 9 ) نسب إليهما في الرياض 1 : 126 .