تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
والأول غير دال ، ولو دل لما يفيد مع الخاص المنافي . والثاني ممنوع . والثالث إنما يفيد مع وجود المعارض ، وهو هنا مفقود .
الثالثة : حرمة لبس الحرير مختصة بالرجال ، فيجوز للنساء لبسه بإجماع المسلمين ، بل كما قيل : بالضرورة من الدين ( 1 ) . والأخبار به مستفيضة ( 2 ) ، والدالة بظاهره على ما ينافيه متروكة أو مؤولة . وكذا تجوز صلاتهن فيه بلا خلاف ظاهر ، إلا من الصدوق في الفقيه حيث منع ( 5 ) ، والفاضل في المنتهى حيث توقف ( 4 ) ، والمحقق الأردبيلي حيث مال إليه ( 5 ) . بل عن صريح المختلف ( 6 ) ، وظاهر الذكرى وروض الجنان ( 7 ) : اتفاق ما عدا من ذكر من الأصحاب على الجواز ، وهو كذلك كما يظهر على المتتبع . فالمسألة بحكم الحدس إجماعية ، وهي في بعض العبارات مصرحة ( 8 ) ومخالفة الشاذ فيها غير قادحة ، وملاحظة حال المسلمين في الأعصار من عدم منعهن من الصلاة فيه لها مؤكدة ، فهي في المسألة الحجة ، مضافة إلى الأصل والاستصحاب السالمين عن معارضة غير ما يأتي من بعض الإطلاقات المعارض لمثله الموجب للتساقط ، وبعض الروايات البعيد عن الحجية ، لمخالفته عمل المعظم من القدماء والمتأخرين ، المؤيدين باختصاص أكثر الأخبار سؤالا أو حكما بصلاة الرجال ، مع أنه لو شملهن المنع لكان السؤال عن صلاتهن فيه أولى ، لجواز
هامش
( 1 ) شرح المفاتيح ( المخطوط ) . ( 2 ) انظر الوسائل 4 : 379 أبواب لباس المصلي ب 16 . ( 3 ) الفقيه 1 : 171 . ( 4 ) المنتهى 1 : 229 . ( 5 ) مجمع الفائدة 2 : 84 . ( 6 ) المختلف : 80 . ( 7 ) الذكرى : 145 ، روض الجنان : 208 . ( 8 ) انظر حاشية المدارك ( المدارك ) : 140 ، والرياض 1 : 126 .
مستند الشيعة — صفحة 342 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث