تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
من المحوضة ، بل كان مبطلا مطلقا ، كأوبار غير ما استثني مما لا يؤكل . وأما غيره كالذهب - على أن يكون المبطل لبسه محضا - فلا يبطل ، للأصل ، وعدم تحقق ما يصدق عليه المبطل . ولا يفيد الخلط بالقز ، لأنه إبريسم كما صرح به في رواية موسى ( 1 ) . ثم الجواز مختص بالممتزج ، فلو خيط الحرير بغيره أو كانت البطانة أو الظهارة حريرا والآخر غيره لم يرتفع المنع إجماعا ؟ لصدق الحرير المحض . وأما المحشو بالقز فالظاهر فيه الجواز ، وفاقا لجماعة من المتأخرين ( 2 ) ، منهم والدي رحمه الله ، للأصل السالم عن معارضة الإجماع ، وأخبار المنع المشتملة إما على الثوب الممنوع صدقه على المورد ، أو الحرير الغير المعلوم صدقه على غير الثوب ، بل في الصحاح : إن الحرير من الثياب ( 3 ) . ولصحيحة ابن سعيد : عن الصلاة في ثوب حشوة قز ، فكتب إليه وقرأته : ( لا بأس بالصلاة فيه ) ( 4 ) . ونحوها رواية السمط ( 5 ) . ومكاتبة إبراهيم بن مهزيار : في الرجل يجعل في جيبه بدل القطن قزا هل يصلي فيه ؟ فكتب : ( نعم لا بأس ) ( 6 ) . خلافا للمحكي عن الأكثر ( 7 ) ، تمسكا بالعمومات ، وتضعيفا للروايات ، ومخالفة للعامة .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 454 ، الزي والتجمل ب 11 ح 9 ، الوسائل 4 : 368 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 4 . ( 2 ) منهم الشهيد في الذكرى : 145 ، وصاحب المدارك 3 : 176 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 227 ، والمجلسي في البحار 80 : 239 ، والمحقق الخوانساري في حواشي شرح اللمعة : 196 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 185 ( 3 ) الصحاح 2 : 628 . ( 4 ) التهذيب 2 : 364 / 1509 ، الوسائل 4 : 444 أبواب لباس المصلي ب 47 ح 3 . ( 5 ) الكافي 3 : 401 الصلاة ب 65 ح 15 ، الوسائل 4 : 444 ، أبواب لباس المصلي ب 47 ح 3 . ( 6 ) الفقيه 1 : 171 / 807 ، الوسائل 4 : 444 أبواب لباس المصلي ب 47 ح 4 . ( 7 ) كما في البحار 80 : 239 .