تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
للقلة والكثرة . وهو الحجة في المقام ، مضافا إلى عدم صدق ثوب الحرير ولا القز ولا الإبريسم المذكورة في الأخبار بدون التمحض أو استهلاك الخليط . والمستفيضة : منها : موثقة ابن الفضل ، المتقدمة ( 1 ) . وصحيحة البزنطي : عن الثوب الملحم بالقز والقطن ، والقز أكثر من النصف ، أيصلى فيه ؟ قال : ( لا بأس ، وقد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جباب ) ( 2 ) . والمروي في المكارم : ( لا بأس بإبريسم إذا كان معه غيره ) ( 3 ) وغير ذلك . ولا ينافيه التوقيع المذكور ( 4 ) ، لعدم تصريح فيه بوجوب كون جميع السداء واللحمة قطنا أو كتانا . ومقتضى إطلاق جميع ما ذكر : كفاية ما صرحوا به من الخليط القليل ولو كان عشرا كما مر ، وهو كذلك . واللازم - كما صرح به غير واحد منهم الحلي والمحقق الثاني ( 5 ) - اشتراط كون الخليط مما تجوز فيه الصلاة ، فلو لم تجز لم تجز ، لا لأجل صدق الحرير ، بل لأنه أيضا يبطلها . نعم ، يشترط في الإبطال به أن لا يشترط فيه أيضا ما يشترط في الإبريسم
هامش
( 1 ) في ص 336 . ( 2 ) الكافي 6 : 455 الزي والتجمل ب 11 ح 11 ، الوسائل 4 : 373 أبواب لباس المصلي ب 13 ح 1 . ( 3 ) مكارم الأخلاق 1 : 237 / 700 . ( 4 ) راجع ص 336 . ( 5 ) الحلي في السرائر 1 : 263 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 83 . ومنهم الشهيد في الذكرى ، وصاحب المفاتيح ، وشارحه ، والمحقق الخوانساري . منه رحمه الله تعالى .