للقلة والكثرة .
وهو الحجة في المقام ، مضافا إلى عدم صدق ثوب الحرير ولا القز ولا
الإبريسم المذكورة في الأخبار بدون التمحض أو استهلاك الخليط .
والمستفيضة : منها : موثقة ابن الفضل ، المتقدمة ( 1 ) .
وصحيحة البزنطي : عن الثوب الملحم بالقز والقطن ، والقز أكثر من
النصف ، أيصلى فيه ؟ قال : ( لا بأس ، وقد كان لأبي الحسن عليه السلام منه
جباب ) ( 2 ) .
والمروي في المكارم : ( لا بأس بإبريسم إذا كان معه غيره ) ( 3 ) وغير ذلك .
ولا ينافيه التوقيع المذكور ( 4 ) ، لعدم تصريح فيه بوجوب كون جميع السداء
واللحمة قطنا أو كتانا .
ومقتضى إطلاق جميع ما ذكر : كفاية ما صرحوا به من الخليط القليل ولو
كان عشرا كما مر ، وهو كذلك .
واللازم - كما صرح به غير واحد منهم الحلي والمحقق الثاني ( 5 ) - اشتراط كون
الخليط مما تجوز فيه الصلاة ، فلو لم تجز لم تجز ، لا لأجل صدق الحرير ، بل لأنه
أيضا يبطلها .
نعم ، يشترط في الإبطال به أن لا يشترط فيه أيضا ما يشترط في الإبريسم
هامش
( 1 ) في ص 336 .
( 2 ) الكافي 6 : 455 الزي والتجمل ب 11 ح 11 ، الوسائل 4 : 373 أبواب لباس المصلي ب 13
ح 1 .
( 3 ) مكارم الأخلاق 1 : 237 / 700 .
( 4 ) راجع ص 336 .
( 5 ) الحلي في السرائر 1 : 263 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 83 .
ومنهم الشهيد في الذكرى ، وصاحب المفاتيح ، وشارحه ، والمحقق الخوانساري . منه رحمه الله تعالى .