تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
الحرب ) ( 1 ) . والأخرى : في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : ( إن كان فيه خلط فلا بأس ) ( 2 ) . ورواية عبيد : ( لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته مع قطن أو كتان ) ( 3 ) إلى غير ذلك . ولكن الدليل الأخير يختص بما إذا كان اللباس مستورا به العورة كما صرح به في المدارك ( 4 ) والمعتمد وغيرهما ( 5 ) ، حيث إن صحة الصلاة حينئذ موجبة لاجتماع الواجب والحرام في شئ واحد باعتبارين ، وهو محال باتفاق العقلاء . فالتعميم فيه - كبعضهم ( 6 ) - غير سديد ، لعدم استلزام النهي عن غير ما يستر به العورة لبطلان الصلاة بوجه ، بل صرح والدي - رحمه الله - في المعتمد بالإجماع على عدم الفساد لذلك حينئذ . بل الظاهر القدح في الاستدلال في صورة الاستتار به أيضا لعدم وجوب الستر واللبس إلا توصلا ، بل شرط الصلاة هو مستورية العورة ، ولذا يكفي حصولها بأي نحو كان ولو من غير المكلف بل ولو من غير شخص ، كما لو أسقط عليه ثوب وستره ، فحينئذ لا يجب عليه ستر أصلا . ويظهر منه أن وجوب الستر على المصلي ليس إلا كوجوب غسل ثوبه ، فكما
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 453 ، الزي والتجمل ب 11 ح 4 ، الوسائل : 371 أبواب لباس المصلي ب 12 ح 1 . ( 2 ) الكافي 6 : 455 الزي والتجمل ب 11 ح 14 ، الوسائل 4 : 374 أبواب لباس المصلي ب 13 ح 4 . ( 3 ) الكافي 6 : 454 الزي والتجمل ب 11 ح 10 ، الوسائل 4 : 474 أبواب لباس المصلي ب 13 ح 2 . ( 4 ) المدارك 3 : 174 . ( 5 ) كالمعتبر 2 : 87 . ( 6 ) انظر : الذكرى : 145 ، وجامع المقاصد 2 : 83 ، وكشف اللثام 1 : 186 .