وفي الخواص كالفنك .
واستثناه في روايتين مرويتين في قرب الإسناد وكتاب المسائل بإسنادهما عن
علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : عن لبس السمور والسنجاب والفنك
والقاقم ، قال : ( لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا ) ( 1 ) .
ولكن بإزائهما رواية أخرى مانعة في دعائم الإسلام : عن الصادق عليه
السلام عن فرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم ، قال :
( يلبس ولا يصلى فيه ) الحديث ( 2 ) .
ولكنها غير صريحة في التحريم ، لمكان النفي ، ومع ذلك غير ثابتة الحجية
وإن كانت روايتا الجواز أيضا كذلك ، فاللازم الرجوع إلى كونه غير مأكول اللحم
ومأكوله ، والمظنون - من عده في الروايات مع ما عد ، ومن قول صاحب المصباح :
إنه يأكل الفأرة - عدم أكل لحمه ، فالأحوط ترك الصلاة فيه .
الرابع من شرائط لباس المصلي : أن لا يكون حريرا محضا إن كان رجلا ،
فتبطل معه بالإجماع المحقق والمحكي في الانتصار والمعتبر والمنتهى والتذكرة
والمدارك والبحار ( 3 ) والمعتمد ، وعن الخلاف والذكرى ( 4 ) ، وغيرها ( 5 ) ، وهو الحجة .
في المقام .
مضافا إلى النصوص المتكثرة ، كصحيحتي الصهباني ، إحداهما التي
تقدمت ( 6 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 282 / 1116 ، مسائل علي بن جعفر : 152 / 205 ، الوسائل 4 : 352 أبواب
لباس المصلي ب 4 ح 6 .
( 2 ) دعائم الإسلام 1 : 126 ، المستدرك 3 : 199 أبواب لباس المصلي ب 4 ح 1 .
( 3 ) الإنتصار : 37 ، المعتبر 2 : 87 ، المنتهى 1 : 228 ، التذكرة 1 : 95 ، المدارك 3 : 173 ، البحار
80 : 239 .
( 4 ) الخلاف 1 : 504 ، الذكرى : 145 .
( 5 ) ككشف اللثام 1 : 185 ، والرياض 1 : 125 .
( 6 ) في ص 310 .