والثانية : هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : ( لا
تحل الصلاة في حرير محض ) ( 1 ) .
وصحيحتي الأحوص :
إحداهما : هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : ( لا ) ( 2 ) .
والأخرى : عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال ؟ قال : ( لا ) ( 3 ) .
والتوقيع المروي في الاحتجاج : إن ثيابا عتابية على عمل الوشي من قز أو
إبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب عليه السلام : ( لا تجوز الصلاة إلا
في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان ) ( 4 ) .
والرضوي : ( ولا يصلى في ديباج وفي حرير ولا في وشئ ولا في ثوب إبريسم
محض ولا في تكة إبريسم ، وإذا كان سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف
فلا بأس بالصلاة فيها ) ( 5 ) .
ويدل عليه أيضا عن لبسه للرجال وعدم جوازه لهم في غير ما استثني بإجماع
الأمة كما هو محقق ومحكي ( 6 ) متواترا ، بل عد من ضروريات الدين ومسلمات
المسلمين ، وتواترت به النصوص من الطريقين .
ففي موثقة إسماعيل بن الفضل : ( لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 399 الصلاة ب 65 ح 10 ، التهذيب 2 : 207 / 812 ، الإستبصار 1 :
385 / 1462 ، الوسائل 4 : 368 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 400 الصلاة ب 65 ح 12 ، الإستبصار 1 : 385 / 1463 ، الوسائل 4 : 367 أبواب
لباس المصلي ب 11 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 2 : 207 / 813 .
( 4 ) الإحتجاج : 492 ، الوسائل 4 : 375 أبواب لباس المصلي ب 13 ح 8 .
( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 157 ، مستدرك الوسائل 3 : 206 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 1 .
( 6 ) في الإنتصار : 37 ، والمعتبر 2 : 87 ، والمنتهى 1 : 228 ، والتذكرة 1 : 95 ، وشرح القواعد ( جامع
المقاصد ) 2 : 83 ، والمدارك 3 : 3 1 ، والخلاف 1 : 504 و 649 ، والذكرى : 145 ، والتحرير
1 : 30 ، وروض الجنان : 207 ، والمعتمد وغيرها ( البحار 80 : 239 ) . منه رحمه الله تعالى .