تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
والثانية : هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : ( لا تحل الصلاة في حرير محض ) ( 1 ) . وصحيحتي الأحوص : إحداهما : هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : ( لا ) ( 2 ) . والأخرى : عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال ؟ قال : ( لا ) ( 3 ) . والتوقيع المروي في الاحتجاج : إن ثيابا عتابية على عمل الوشي من قز أو إبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب عليه السلام : ( لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان ) ( 4 ) . والرضوي : ( ولا يصلى في ديباج وفي حرير ولا في وشئ ولا في ثوب إبريسم محض ولا في تكة إبريسم ، وإذا كان سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيها ) ( 5 ) . ويدل عليه أيضا عن لبسه للرجال وعدم جوازه لهم في غير ما استثني بإجماع الأمة كما هو محقق ومحكي ( 6 ) متواترا ، بل عد من ضروريات الدين ومسلمات المسلمين ، وتواترت به النصوص من الطريقين . ففي موثقة إسماعيل بن الفضل : ( لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 399 الصلاة ب 65 ح 10 ، التهذيب 2 : 207 / 812 ، الإستبصار 1 : 385 / 1462 ، الوسائل 4 : 368 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 400 الصلاة ب 65 ح 12 ، الإستبصار 1 : 385 / 1463 ، الوسائل 4 : 367 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 2 : 207 / 813 . ( 4 ) الإحتجاج : 492 ، الوسائل 4 : 375 أبواب لباس المصلي ب 13 ح 8 . ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 157 ، مستدرك الوسائل 3 : 206 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 1 . ( 6 ) في الإنتصار : 37 ، والمعتبر 2 : 87 ، والمنتهى 1 : 228 ، والتذكرة 1 : 95 ، وشرح القواعد ( جامع المقاصد ) 2 : 83 ، والمدارك 3 : 3 1 ، والخلاف 1 : 504 و 649 ، والذكرى : 145 ، والتحرير 1 : 30 ، وروض الجنان : 207 ، والمعتمد وغيرها ( البحار 80 : 239 ) . منه رحمه الله تعالى .