تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
استثناهما في المقنع والأمالي ( 1 ) ، وقد عرفت ميل المحقق إليه أيضا ( 2 ) لبعض الروايات الغير الصالح للحجية ، من جهة مخالفتها لعمل معظم الفرقة ، ومتروكيتها بشهادة الشهيد ( 3 ) ، ومعارضتها لأكثر منها الراجح عليها باعتبار مخالفة العامة وأحدثية البعض ، وهما من المرجحات المنصوصة ، ووجوب الرجوع إلى عمومات المنع لولا الترجيح .
ومنها : الحواصل ، وهي كما في حياة الحيوان : طيور كبار لها حواصل عظيمة ( 4 ) . وقال ابن البيطار : وهذا الطائر يكون بمصر كثيرا ، ويعرف بالبجع وهو جمل الماء ( 5 ) . استثناها الشيخ في النهاية والمبسوط ( 6 ) ، وادعى الإجماع فيه عليه . وفي المنتهى بعد نقل ذلك : وهذا يدل على جواز ذلك عند أكثر الأصحاب ( 7 ) . انتهى . واستثناه والدي - رحمه الله - في المعتمد أيضا مدعيا ظاهر الوفاق عليه . لأخبار تدل عليه بظاهرها تقدم بعضها ، ومنها التوقيع الرفيع : ( وإن لم يكن
هامش
( 1 ) قال في المقنع ص 24 : لا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور والفنك . وقال في الأمالي ص 513 : ما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره ووبره إلا ما رخصه الرخصة وهي الصلاة في السنجاب والسمور والفنك والخز ، والأولى أن لا يصلى فيها ، ومن صلى فيها جازت صلاته ، وأما الثعالب فلا رخصة فيها إلا في حال التقية . منه رحمه الله تعالى . ( 2 ) راجع ص 309 . ( 3 ) الدروس 1 : 150 ، البيان : 120 . ( 4 ) حياة الحيوان 1 : 388 . ( 5 ) حكاه عنه في البحار 80 : 228 . ( 6 ) النهاية : 97 ، المبسوط 1 : 83 . ( 7 ) المنتهى 1 : 228 .