والسيد وابن زهرة والمفيد ( 1 ) ، والخلاف والجمل والاقتصاد والمصباح ( 2 ) ومختصره ،
إلا أن بعض الأجلة حكى عن غير الخمسة الأولى الاحتياط بالمنع ( 3 ) . ونسب المنع
في شرح القواعد إلى ظاهر قول الأكثر ( 4 ) ، وعن الذكرى وروض الجنان : نسبته إلى
الأكثر ( 5 ) ، وعن ابن زهرة : دعوى الإجماع عليه ( 6 ) ، وعن التحرير والقواعد
والإيضاح والصيمري : التردد ( 7 ) ، لاقتصارهم على نقل القولين من غير ترجيح .
وصرح بالتوقف شيخنا البهائي ( 8 ) .
كل ذلك لموثقة ابن بكير ، المتقدمة ( 9 ) ، والعمومات ( 10 ) ، والرضوي : ( ولا
تجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك ، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك ) ( 11 ) .
وعن موضع آخر منه : ( وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك
وأردت الصلاة فيه فانزعه ) ( 12 ) .
والمروي في العلل : ( وعلة أن لا يصلى في السنجاب والسمور والفنك قول
هامش
( 1 ) الحلي في الكافي : 140 ، حكاه القاضي عن جمل السيد في شرحه : 74 ، ابن زهرة في الغنية
( الجوامع الفقهية ) : 555 ، المفيد في المقنعة : 150 .
( 2 ) الخلاف 1 : 511 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 177 ، الإقتصاد : 259 ، مصباح
المتهجد : 25 .
( 3 ) كما في كشف اللثام 1 : 182 .
( 4 ) جامع المقاصد 2 : 79 .
( 5 ) الذكرى : 144 ، روض الجنان : 207 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 .
( 7 ) التحرير 1 : 30 ، القواعد 1 : 27 ، الإيضاح 1 : 83 ، حكاه عن الصيمري في الرياض 1 : 124 .
( 8 ) الحبل المتين : 182 .
( 9 ) في ص 307 .
( 10 ) انظر الوسائل 4 : 345 أبواب لباس المصلي ب 2 .
( 11 ) فقه الرضا عليه السلام : 157 ، مستدرك الوسائل 3 : 199 أبواب لباس المصلي ب 4 ح 2 .
( 12 ) لم نعثر عليه في فقه الرضا عليه السلام ، ولكنه موجود في الفقيه 1 : 170 نقلا عن والده في رسالته .