تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
رسول الله صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) . ورواية أبي حمزة : عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ، فقال أبو خالد : إن السنجاب يأوي الأشجار ، قال : فقال : إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه ، ثم قال : ( أما أنا فلا آكله ولا أحرمه ) ( 2 ) . ومع مخالفة هذه للعامة ، وهي المرجحة لها على ما مر ، مع اعتضادها بالمنقول من الاجماع والشهرة ، وخلوها عن التضمن لما لم يقل به أحد من الطائفة . ويضعف الأخير بعدم الدلالة جدا ، لكون التحريم فيها مشروطا بأمر غير محقق ، بل دلالته على أكل اللحم المجوز للصلاة أظهر . وسابقه بالخلو عن الدال على التحريم . وسابقه بالضعف ، والانجبار بالشهرة إنما يفيد لو كانت محققة أو محكية خالية عن المعارض ، وكذا نقل الإجماع ، مع أن الظاهر استناد حكايتهم الشهرة إلى إطلاق المنع فيما لا يؤكل من غير استثناء في كلام جملة من القدماء ، ونقل الإجماع هنا أيضا على العموم وفي الجواز على خصوص السنجاب . مع أن فيه - بعد قوله أولا : ( فانزع عنك ) - : ( وقد أروي فيه رخصة ) وهو مشعر بأن الأصل المنع والجواز رخصة ، كما عن ظاهر الصدوق والخلاف والتهذيبين والديلمي والجامع ( 3 ) . وسابقاه بوجود المخصص .
هامش
( 1 ) حكاه عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم في البحار 80 : 235 / 32 . ( 2 ) التهذيب 9 : 50 / 206 ، الوسائل 24 : 192 أبواب الأطعمة المحرمة ب 1 4 ح 1 . والسبلة : الشارب راجع الصحاح 5 / 1724 . ( 3 ) الصدوق في الفقيه 1 : 170 ، الخلاف 1 : 511 ، التهذيب 2 : 211 ، الإستبصار 1 : 385 ، الديلمي في المراسم : 4 ، الجامع للشرائع : 66 .
مستند الشيعة — صفحة 329 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث