خير في ذلك كله ما خلا السنجاب ) ( 1 ) .
ورواية الوليد : أصلي في الفنك والسنجاب ؟ قال : ( نعم ) فقلت : يصلى في
الثعالب إذا كانت ذكية ؟ قال : ( لا تصل فيها ) ( 2 ) . ورواية بشير : عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل
التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أتي فيه لغير تقية ؟ فقال : ( صل في
السنجاب والحواصل الخوارزمية ، ولا تصل في الثعالب ولا السمور ) ( 5 ) .
وصحيحة الحلبي : عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ،
قال : ( لا بأس بالصلاة فيه ) ( 4 ) .
وضعف إسناد بعضها غير ضائر ، ولو كان فبما مر منجبر ، وتضمن بعضها
لما لا يقولون به لا يضر .
خلافا للمحكي عن الشيخ في قوله الآخر في أطعمة النهاية ( 5 ) ، وعن
المختلف ونهاية الإحكام ( 6 ) ، والحلي والقاضي ( 7 ) ، وظاهر الإسكافي ( 8 ) ، والحلبي
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 401 ، الصلاة ب 65 ح 16 ، التهذيب 2 : 210 / 821 ، الإستبصار 1 :
384 / 1456 ، الوسائل 4 : 348 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 2 : 207 / 811 ، الإستبصار 1 : 382 / 1450 ، الوسائل 4 : 349 أبواب لباس
المصلي ب 3 ح 7 .
( 3 ) التهذيب 2 : 210 / 823 ، الإستبصار 1 : 384 / 1458 ، مستطرفات السرائر : 66 / 6
الوسائل 4 : 348 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 2 : 210 / 825 ، الإستبصار 1 : 384 / 1459 ، الوسائل 4 : 347 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 1 .
( 5 ) النهاية : 586 .
( 6 ) المختلف : 79 ، نهاية الإحكام : 375 .
( 7 ) الحلي في السرائر 1 : 262 ، القاضي في المهذب 1 : 75 وشرح الجمل : 74 .
( 8 ) حكاه عنه في المختلف : 79 .