تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ومنها : الثعالب والأرانب ، ورد استثناؤهما في الأخبار المستفيضة ( 1 ) ، وقد مال إليه المحقق كما مر ( 2 ) ، وبعده في المدارك ( 3 ) . وهو ضعيف غايته ، لمعارضة تلك الروايات بأكثر منها من روايات المنع المتقدمة كثير منها ، مضافة إلى عمومات المنع في مطلق ما لا يؤكل ( 4 ) ، والمانعة عن الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب وما يشبهه ( 5 ) ، والتوقيع المروي في الخرائج : ( فأما السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ) ( 6 ) ورجحان الأخيرة بالأكثرية ومخالفة العامة . مع أن الظاهر عدم حجية الأولى ؟ لمخالفتها للشهرة القديمة والجديدة المحققة ، والمحكية مستفيضة في كلام جماعة ، منهم المعتبر والمدارك ( 7 ) ، بل في الأخير إجماعهم على المنع بحسب الظاهر ، وعن الخلاف نفي الخلاف عنه ( 8 ) . ويشعر به كلام الدروس والبيان ( 9 ) ، حيث جعلا رواية الجواز مهجورة متروكة مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، كما هو صريح الانتصار ( 10 ) . مضافا إلى ما مضى من الإجماعات المحكية في خصوص المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، فطرحها أو حملها على التقية لازم ، سيما مع عمومها بالنسبة إلى الضرورة والتقية ،
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 4 : 355 أبواب لباس المصلي ب 7 . ( 2 ) في ص 309 . ( 3 ) المدارك 3 : 173 . ( 4 ) انظر الوسائل 4 : 345 أبواب لباس المصلي ب 2 . ( 5 ) انظر الوسائل 4 : 361 أبواب لباس المصلي ب 9 . ( 6 ) الخرائج والجرائح 2 : 702 / 18 ، مستدرك الوسائل 3 : 197 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 1 . ( 7 ) المعتبر 2 : 86 ، المدارك 3 : 173 . ( 8 ) لم نعثر عليه في الخلاف . ( 9 ) الدروس 1 : 150 ، البيان : 120 . ( 15 ) الإنتصار : 38 .