ومنها : السنجاب . فتجوز الصلاة في وبره وجلده ، وفاقا للمقنع ( 1 ) ،
والمبسوط نافيا عنه الخلاف ( 2 ) ، وصلاة النهاية والمعتبر والشرائع والنافع والإرشاد
والمنتهى والتلخيص والشهيدين ( 3 ) ، وجعله الصدوق في أماليه من دين الإمامية
الذي يجب الإقرار به ( 4 ) . ونسبه في المنتهى إلى أكثر الأصحاب ، والرواية
الدالة
عليه إلى الاشتهار ( 5 ) ، وفي شرح القواعد إلى كبرائهم ( 6 ) ، وفي الذخيرة ( 7 ) وغيره ( 8 )
إلى المشهور بين المتأخرين ، وهو كذلك ، بل كما قيل : لعله عليه [ عامتهم ] غير
نادر منهم ( 9 ) .
للأصل ، والنصوص المستفيضة ، كروايتي علي بن أبي حمزة ويحيى بن
عمران ، المتقدمتين ( 10 ) .
وصحيحة أبي علي بن راشد وفيها : ( فصل في الفنك والسنجاب ، وأما
السمور فلا يصلى فيه ) قلت : فالثعالب يصلى فيها ؟ قال : ( لا ) ( 11 ) .
ورواية مقاتل : عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ، فقال : ( لا
هامش
( 1 ) المقنع : 24 .
( 2 ) المبسوط 1 : 82 .
( 3 ) النهاية : 97 ، المعتبر 2 : 85 ، الشرائع 1 : 69 ، المختصر النافع : 24 ، الإرشاد 1 : 246 ، المنتهى 1 : 228 ، الشهيد الأول في الذكرى : 144 ، والدروس 1 : 150 والبيان : 120 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 207 ، والمسالك 1 : 23 ، والروضة 1 : 206 .
( 4 ) أمالي الصدوق : 513 .
( 5 ) المنتهى 1 : 228 .
( 6 ) جامع المقاصد 2 : 79 .
( 7 ) الذخيرة : 226 .
( 8 ) كالحدائق 7 : 68 .
( 9 ) كما في الرياض 1 : 124 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
( 10 ) في ص 307 و 321 .
( 11 ) الكافي 3 : 400 الصلاة ب 65 ح 14 ، التهذيب 2 : 210 / 822 ، الإستبصار 1 : 384 / 1457 ، الوسائل 4 : 349 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 5 .