المقنعة ، ( 1 ) ، والسيد في الانتصار ( 2 ) ، والحلي وابن زهرة والمحقق والفاضل
والشهيدين ( 3 ) ، وغيرهم ( 4 ) ، بل فيه الذخيرة : إنه المشهور ( 5 ) . ونسبه بعضهم إلى
أكثر الأصحاب ( 6 ) ، بل في الحدائق : ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ( 7 ) .
وبذلك يجبر ضعف الرضوي ، وبه يقيد سائر المطلقات .
وقيده بعضهم بالبغلي ( 8 ) ، وبعضهم بهما معا ( 9 ) ، وبظهر من بعضهم
الاتفاق على التقيد بالثاني وأنه متحد مع الأول ( 10 ) . وظاهر الحلي مغايرتهما ( 11 ) .
وليس على ذلك التقييد ولا على اتحادهما حجة مقبولة ، إلا أن بعد حكم
الجميع باتحادهما وزنا لا تترتب فائدة على تحقيق مغايرتهما أو اتحادهما ، والمهم تحقيق
سعته التي عليها بناء العفو :
فعن العماني أنها سعة الدينار ( 12 ) ، والإسكافي أنها سعة العقد الأعلى من
هامش
( 1 ) المقنعة : 69 .
( 2 ) الإنتصار : 13 .
( 3 ) الحلي في السرائر 1 : 177 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، المحقق في المعتبر 1 : 429 ، الفاضل في التذكرة 1 : 8 ، الشهيد الأول في الذكرى : 16 ، الشهيد الثاني في
روض الجنان : 165 ، والروضة 1 : 50 ، والمسالك 1 : 18 ولكن الموجود في
كتب الشهيد الثاني التقييد
بالبغلي .
( 4 ) كالشيخ في المبسوط 1 : 36 ، وسلار في المراسم : 55 .
( 5 ) الذخيرة : 158 .
( 6 ) كما في كشف اللثام 1 : 51 ، والرياض 1 : 87 .
( 7 ) الحدائق 5 : 331
( 8 ) كالشهيد الأول في البيان : 95 ، والدروس 1 : 126 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 50 ، والشهيد الثاني
في روض الجنان : 165 ، والروضة 1 : 50 ، والمسالك 1 : 18 ، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام : 12
( 9 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 51 وصاحب الرياض 1 : 87 .
( 10 ) كما في الحدائق 5 : 329 .
( 11 ) السرائر 1 : 177 .
( 12 ) حكاه عنه في المختلف : 60 .