تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الإبهام ( 1 ) ، وبعضهم من السبابة والوسطى ( 2 ) ، والحلي أنها تقرب من سعة أخمص الراحة ، ولكنه ذكر أنها سعة البغلي الذي هو غير الوافي عنده ( 3 ) . وهذه التقديرات وإن كانت متقاربة إلا أنه ليست على شئ منها حجة تامة . والاستدلال للأول : بالمروي عن مسائل علي : ( وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله ) ( 4 ) ضعيف . كالاحتجاج [ للرابع ] ( 5 ) بإخبار الحلي عن رؤيته كذلك ، وليس من باب الشهادة ليعتبر فيها التعدد مع اعتضاده بالشهرة المحكية ، لضعف الرواية ، وخلوها عن الجابر ، ومخالفتها لروايات الدرهم ظاهرا ، وعدم دليل على حجية كل خبر بحيث يشمل مثل ذلك أيضا ، مع أن ما أخبر عنه الحلي هو البغلي ، وقد عرفت أن كلامه مشعر بمغايرته مع الوافي . وبالجملة : لا حجة واضحة على تعيين سعته ، مع أن اختلاف سعة الدراهم المضروبة بوزن واحد أمر معلوم . والموافق للقواعد الأخذ بأكثر المقادير ، بل أكثر ما يمكن أن يكون سعة الدرهم ، إذ لأجل إجمال الدرهم تكون عمومات وجوب إزالة الدم مخصصة بالمجمل ، والعام المخصص بالمجمل ليس بحجة في موضع الأجمال إما مطلقا ، أو إذا كان المخصص مستقلا ، كما هو الأظهر ، والمورد كذلك .
ح : عدم العفو عن مقدار الدرهم فصاعدا هل يختص بما كان مجتمعا
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 59 . ( 2 ) كما في كشف الغطاء : 175 . ( 3 ) السرائر 1 : 177 . ( 4 ) البحار 10 : 279 . ( 5 ) في النسخ الأربع : للثاني ، والصحيح ما أثبتناه .