تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
فيعفى عن المتفرق وإن زاد المجموع عن الدرهم ما لم يبلغ واحد من المتفرقات درهما ، أو يعم فلا يعفى عن الزائد مطلقا ؟ الأول - وهو الأقوى - للشيخ والحلي وابن سعيد والشرائع والنافع والتلخيص والمدارك والذخيرة والحدائق ( 1 ) ، وجعله الثاني الأظهر في المذهب ، وفي الذكرى : إنه المشهور ( 2 ) . لإطلاق نفي البأس في مرسلة جميل عما فيه الدم متفرقا شبه النضح ( 3 ) ، بل لجزئه الأخير أيضا بجعل قوله : ( مجتمعا ) حالا محققة و : ( قدر الدرهم ) ، خبرا ، أو بجعل الأول خبرا [ والثاني ] منصوبا بنزع الخافض أو خبرا بعد خبر . وأظهر منه صحيحة ابن أبي يعفور بجعل : ( مجتمعا ) حالا محققة أو خبرا ، أو خبرا بعد خبر ( 5 ) . وأما الحال المقدرة الموجبة لسقوط الاستدلال فهي فيهما غير متصورة ، لظهور اتحاد زماني الاجتماع والكون بقدر الدرهم ، مع أن تغايرهما شرط في المقدرة اتفاقا . بل قد يقال بامتناع المحققة في الصحيحة أيضا ، لامتناعها في النقط المفروضة فيها . ويندفع بإمكان إرجاع المستتر إلى الدم المضاف إليه دون النقط ، بل هو أنسب بتذكير الحال ، مع أن كون نقطة منها بقدر الدرهم ممكن . والثاني - وهو الأحوط - للديلمي والقاضي وابن حمزة والفاضل ( 6 ) ، ونسب
هامش
( 1 ) الشيخ في المبسوط 1 : 36 ، النهاية : 51 ، الحلي في السرائر 1 : 178 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 23 ، الشرائع 1 : 53 ، المختصر النافع : 18 ، المدارك 2 : 318 ، الذخيرة : 159 ، الحدائق 5 : 316 . ( 2 ) الذكرى : 16 . ( 3 ) راجع ص 293 . ( 4 ) أضفناها لاستقامة المتن . ( 5 ) راجع ص 292 . ( 6 ) الديلمي في المراسم : 55 ، القاضي في المهذب 1 : 51 ، ابن حمزه في الوسيلة : 77 ، الفاضل في التحرير 1 : 24 والمنتهى 1 : 173 ، والتذكرة 1 : 8 ، والقواعد 1 : 8 .
مستند الشيعة — صفحة 302 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث