تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وكون المتنجس أخف من منجسه . والأول مندفع : بما دل على وجوب تطهير ما ينجس من الثوب أو البدن في الصلاة . فإن قيل : لا دليل عليه سوى الإجماع البسيط أو المركب ، وهما منتفيان في المورد . قلنا : بل متحققان ، فإن الإجماع على وجوب [ تطهير ] ( 1 ) ما لم يثبت العفو عنه مما ثبتت نجاسته منعقد . والثاني : بأن الإطلاق يثبت العفو فيما يشمله من الدم دون غيره . والثالث : بأنه تعليل عليل لا يصلح لتأسيس الأحكام .
ه‍ : لو أصاب الدم وجهي الثوب ، فالظاهر عدم الخلاف في أنه إن لم يكن بالتفشي فدمان ، وفي اللوامع الوفاق عليه . وإن كان بالتفشي ، فدم واحد عند الأكثر مطلقا . وفصل في البيان فواحد مع رقة الثوب ، واثنان مع غلظته ( 2 ) . وفي المعالم تحكيم العرف في ذلك ( 3 ) . والظاهر أن عليه بناء الأصحاب أيضا ، واختلافهم إنما هو فيما يحكم به العرف ، والظاهر حكمه بالاتحاد مع التفشي رقيقا كان الثوب أو صفيقا ولكن بشرط اتحاد الثوب ، فلو تألف من أجزاء متعد كالظهارة والبطانة والقطن المحشو بينهما ، كان كل منها ثوبا منفردا ، ويعتبر دماؤها كلا ولو تفشى من بعضها إلى بعض .
و : لو كان في موضع دم أقل من درهم وبلغ ذلك الموضع أيضا دم آخر
هامش
( 1 ) أضفناها لاستقامة المتن . ( 2 ) البيان : 95 . ( 3 ) المعالم : 299 .