عليه ( 1 ) ، وفي السرائر نفي الخلاف عنه ( 2 ) .
للأصل المتقدم ، وعدم عموم في أخبار العفو ، وقد عرفت ضعفهما . ولغلظ
نجاستهما الموجب للغسل ، وضعفه ظاهر .
وقد يستدل لإلحاق الأول بما يستفاد من بعض المعتبرة من أنه دم الحيض
المحتبس وأنه حيض حقيقة ( 3 ) .
وفيه : أنه وإن سلم ولكن المتبادر من دم الحيض غير ذلك .
ويظهر من بعض المتأخرين التردد فيه ( 4 ) ، وهو في موقعه ، بل القوة لعدم
إلحاقهما ، كما اختاره بعض متأخري المتأخرين ( 5 ) .
وكذا دم نجس العين ، وفاقا لجماعة منهم الحلي مدعيا عليه الوفاق ( 6 ) ،
لعموم أخبار العفو :
وخلافا للمحكي عن الراوندي ( 7 ) ، وابن حمزة والفاضل في جملة من
كتبه ( 8 ) ، وظاهر المعالم ( 9 ) .
للأصل المتقدم . واكتسابه بملاقاة البدن النجس نجاسة غير معفوة . وعدم
شمول أخبار العفو له ، لأن المتبادر منها هو الأفراد الشائعة دون الفروض النادرة .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 476 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 .
( 2 ) السرائر 1 : 176 .
( 3 ) انظر الوسائل 2 : 333 أبواب الحيض ب 30 ح 13 و 14
( 4 ) كما في المعتبر 1 : 429 ، المدارك 2 : 316 .
( 5 ) كالمحقق السبزواري في الذخيرة : 160 ، وصاحب الحدائق 5 : 328 .
( 6 ) السرائر 1 : 177 .
( 7 ) حكاه عنه في السرائر 1 : 177 ، والمختلف : 59 .
( 8 ) ابن حمزة في الوسيلة : 77 الفاضل في المختلف : 59 ، والتحرير 1 : 24 ، القواعد 1 : 8 ،
والتذكرة 1 : 8 ، والمنتهى 1 : 173 ، والتبصرة : 17 .
( 9 ) حكاه عنه في الحدائق 5 : 327 .