تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ومرسلة جميل : ( لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم ) ( 1 ) . والرضوي : ( إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قل أم كثر ) ( 2 ) وأما قدر الدرهم فهو كالزائد عليه ، وفاقا للأكثر .
فروع : أ : المذكور في الأخبار وإن كان قدر الدرهم المحتمل للوزن والسعة إلا أن المقطوع به في كلام الأصحاب هو الثاني ، وهو الذي يقتضيه الأصل عند التردد لأنه القدر المتيقن ، فإن ما كان وزنه درهما تبلغ سعته أضعاف ذلك قطعا .
ب : لا عفو في دم الحيض بغير خلاف عندنا كما في السرائر ( 3 ) ، ويشعر به كلام المعتبر ( 4 ) ، بل إجماعا كما في اللوامع ، للرضوي المتقدم ، والنبوي الآمر لأسماء في دم الحيض : ( حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ) ( 5 ) ، وضعفهما منجبر بالشهرة القوية بل الإجماع .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 256 / 742 ، الإستبصار 1 : 176 / 612 ، الوسائل 3 : 430 أبواب النجاسات ب 20 ح 4 ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 95 ، مستدرك الوسائل 2 : 565 أبواب النجاسات ب 15 ح 1 . ( 3 ) السرائر 1 : 176 . ( 4 ) المعتبر 1 : 428 . ( 5 ) صحيح مسلم 1 : 240 / 110 ، سنن أبي داود 1 : 99 / 362 ، وفيهما بتفاوت يسير .