تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
منه قدر حمصة فاغسله وإلا فلا ) ( 1 ) . وصراحة بعض المعتبرة في عدم العفو عن دم الحجامة ، كصحيحة علي المروية في قرب الإسناد ، المتقدمة في المسألة الأولى ( 2 ) . و : إذا كان قروح أو جروح متعددة به وبرئ بعضها وتخلف دم منه في الثوب أو البدن ولم يبرأ الجميع ، فهل يختص العفو بدم ما لم يبرأ منها ، أو يعفى عن الكل حتى يبرأ الكل ؟ مقتضى إطلاق الموثقة الأولى : الأول ، ومقتضى إطلاق رواية أبي بصير : الثاني . ولا يبعد ترجيحه ؟ لتعارض الإطلاقين والرجوع إلى استصحاب العفو . ز : يستحب لصاحب هذا العذر أن يغسل ثوبه كل يوم مرة ، لرواية السرائر ( 3 ) . وأما البدن فلا ، للأصل .
العاشرة : ما دون الدرهم من الدم - غير ما استثني - معفو عنه في الصلاة إجماعا كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة ( 4 ) ، وعن نهاية الإحكام والمختلف ( 5 ) ، وهو الحجة في المقام ، مضافا إلى المستفيضة ، كحسنة محمد ، المتقدمة في المسألة الرابعة ( 6 ) ، ورواية الجعفي ، السابقة في الأولى ( 7 ) . وصحيحة ابن أبي يعفور : ( فيغسله - أي الدم - ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا يغسله ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 255 / 741 ، الإستبصار 1 : 176 / 613 ، الوسائل 3 : 430 أبواب النجاسات ب 20 ح 5 . ( 2 ) راجع ص 254 . ( 3 ) المتقدمة في ص 288 . ( 4 ) المعتبر 1 : 429 ، المنتهى 1 : 172 ، التذكرة 1 : 8 . ( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 285 ، المختلف : 60 . ( 6 ) راجع ص 266 . ( 7 ! راجع ص 253 . ( 8 ) التهذيب 1 : 255 / 740 ، الإستبصار 1 : 176 / 611 ، : الوسائل 3 : 429 أبواب النجاسات . ب 20 ح 1