تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
والخامسة : عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته ، فقال : ( إن كان الماء عن يمينه وعن شماله وعن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ) ( 1 ) . والسادسة : ( وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة ) ( 2 ) . وتدل عليه أيضا حسنة محمد ، المتقدمة ( 3 ) . والأوليان وإن أطلقتا البناء مع عدم الكلام ، والأخيرة معه أيضا ، إلا أنه خرج منها ما إذا استلزمت الإزالة شيئا من المبطلات بالإجماع والرابعة والخامسة . وأما البطلان مع عدم إمكان الإزالة : فلطائفة من الصحاح المذكورة ، ويؤيده الإجماع المنقول ، وبها تخصص عمومات المضي ، المتقدمة ( 4 ) ، كما أن بها يخصص ما دل على ناقضية الرعاف مطلقا ، أو عدمها كذلك ( 5 ) .
فائدة فيها فروع : لو علم بالنجاسة في الأثناء وعلم سبقها على حالة العلم وأنه صلى بعض صلاته بالنجاسة فهل يلحق بالصورة الأولى أو الثانية ؟ الحق هو الثاني ، لإطلاق طائفة من أخبار الثانية ، وظهور روايات الاستئناف في السبق على الصلاة ( 6 ) . ولو لم يزل العارض في الأثناء مع الإمكان حتى صلى شيئا من الصلاة فهل
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 239 / 1056 ، الوسائل 7 : 238 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 1 : 421 / 1335 ، الإستبصار 1 : 183 / 641 ، الوسائل 3 : 466 أبواب النجاسات ب 37 ح 1 . ( 3 ) في ص 266 . ( 4 ) كصدر رواية السرائر وموثقة داوود وحسنة محمد ، مع ما في الثانية من عموم الدم بالنسبة إلى قدر الدرهم والأقل ، وفي الثالثة من اختلاف النسخ . منه رحمه الله تعالى . ( 5 ) انظر : الوسائل 7 : 238 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 1 . ( 6 ) المتقدمة في ص 265 .
مستند الشيعة — صفحة 269 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث