تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
يبطل أو يزيل ويتم ؟ فيه إشكال ، والأحوط : الإزالة والإتمام ثم الإعادة . ولو زال الإمكان بعد فعل شئ من الصلاة ، استأنفها قطعا . ولو علم بالنجاسة المعلومة سبقها أو غير المعلومة في الأثناء وضاق الوقت عن الإزالة والاستئناف ، فإطلاق النصوص بالأمرين - كإطلاق كلام جماعة - يثبتهما حينئذ أيضا ، وندرة وجودها غير مفيدة للتقييد عندنا ، ولكن قطعية أدلة وجوب الصلاة في أوقاتها ، وعدم معلومية اشتراط إزالة النجاسة على هذا الوجه ، بل شهادة الاستقراء ، والعفو عن كثير من أمثالها لأجل تحصيل العبادة في وقتها يوجب الحكم بعدم الاشتراط ، إلا أن يقال : إن اطلاق تلك النصوص كاف في إثبات الاشتراط في هذه الصورة ، ولعله الأظهر .
الخامسة : المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد تكتفي بغسله كل يوم مرة على الأظهر الأشهر ، وفي الحدائق من غير خلاف يعرف ( 1 ) ، لرواية ( أبي ) ( 2 ) حفص ، المنجبرة : عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : ( تغسل القيمص في كل يوم مرة ) ( 3 ) . واللازم الاقتصار على المتيقن من موردها ، فيقتصر على الصبي ، وفاقا للوامع والشرائع والنافع والمنتهى والإرشاد ( 4 ) ، للشك في إرادة الصبية من المولود ، بل في المعالم عن بعض الأصحاب أن المتبادر منه هو الصبي ( 5 ) . وبه صرح الفاضل في النهاية ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الحدائق 5 : 345 . ( 2 ) ما بين المعقوفين أضفناها من المصدر وهو الظاهر من كتب الرجال أيضا . ( 3 ) الفقيه 1 : 41 / 161 ، التهذيب 1 : 250 / 719 ، الوسائل 3 : 399 أبواب النجاسات ب 4 ح 1 . ( 4 ) الشرائع 1 : 54 ، المختصر النافع : 19 ، المنتهى 1 : 176 ، الإرشاد 1 : 239 . ( 5 ) المعالم : 306 . ( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 288 .