وأما ما في المعتبر ( 1 ) - من القول بلزوم الإعادة على الإطلاق بناء على قول
الشيخ بلزوم الإعادة في الوقت على الجاهل - فمع ما فيه من منع اللزوم ، ظاهر
في الصورة الأولى ، لأنها التي يتحقق معها الجهل ، ومع ذلك يخالف مختار في
المبسوط والنهاية ( 2 ) على ما حكي .
وكيف كان : فالحق ما عليه الأكثر .
أما المضي مع إمكان الإزالة : فلصحاح محمد وإسماعيل ومعاوية والحلبي
وابن أذينة وزرارة :
الأولى : عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال :
" ينفتل ويغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلم فليعد صلاته ) ( 3 ) .
وقريبة منها الثانية ( 4 ) .
والثالثة : ( لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء
فيتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها ) ( 5 ) .
والرابعة : عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال : ( إن قدر على
ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما
بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 443 .
( 2 ) المبسوط 1 : 90 ، النهاية : 52 و 96 .
( 3 ) الكافي 3 : 365 الصلاة ب 50 ح 9 ، التهذيب 2 : 323 / 1323 ، الإستبصار 1 :
403 / 1536 ، الوسائل 7 : 238 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 2 : 328 / 1345 ، الإستبصار 1 : 403 / 1537 ، الوسائل 7 : 241 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 12 .
( 5 ) التهذيب 2 : 327 / 1344 ، الوسائل 7 : 241 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 11 .
( 6 ) الكافي 3 : 364 الصلاة ب 50 ح 2 ، التهذيب 2 : 200 / 783 ، الإستبصار 1 : 404 / 1541 ،
الوسائل 7 : 239 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 6 .