تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ومنهم من تعدى إليها أيضا ( 9 ) إما لشمول المولود لها ، وهو غير معلوم . أو لإلحاقها به ، وهو بالفرق بين بولهما - كما يستفاد من الاكتفاء بالصب في بوله دونها - مردود . وعلى البول فلا يتعدى إلى غيره . واحتمال الكناية عما يشمل الغائط بالبول لا يكفي للإثبات . وعدم تعقل فرق - بوجوده من تكرر البول والاكتفاء بالصب - مدفوع . ونحوه الكلام في المربي ، وذات الولدين ، والثياب المحتاجة إلى الجميع لبرد ونحوه ، والبدن ، وغير ذلك من التعديات التي تعدى إلى كل منها متعد ، التفاتا إما إلى عدم تعقل الفرق ، أو إلى الاشتراك في العلة وهي المشقة . والأول يرد : بعدم الملازمة بين عدم التعقل والعدم . والثاني : بأنه استنباط علة لا حجية فيه ، وهذه العلة بنفسها وإن أوجبت التعدية أيضا لكن لا دخل لها بمورد الرواية ، ولا خصوص اليوم والليلة ، بل يتقدر الرخصة بقدر المشقة . والمتمكنة من تحصيل غير الثوب الواحد - بنحو شراء أو عارية - ذات واحد ، لصدق أنه ليس لها إلا قميص . وما يكتفى به هو الغسل ، فلا يكفي الصب وإن كان بعد لم يطعم . والاكتفاء به مع تكرير الإزالة كلما حصل لا يدل عليه مع الاقتصار على المرة في اليوم . ثم المتبادر من الرواية كفاية الغسل في اليوم فلا حاجة إليه في الليلة ، كما إذا قيل : يكفي غسل ثوبك كل خميس مرة ، فإنه يتبادر منه كفايته عن غسل سائر الأيام أيضا ، وهذا هو السر في الكفاية في اليوم والليلة لا شموله لها وضعا أو بتبعيته .
هامش
( 1 ) كالشهيد الثاني في الروضة 1 : 204 ، وصاحب الحدائق 5 : 346 .