تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
إنما هو إذا قارن الاحتمال لا مطلقا ، وهو كذلك . فائدة : لو صلى ثم رأى النجاسة واحتمل تأخرها عن الصلاة لم تجب الإعادة إجماعا ، ذكره في التذكرة والمنتهى وغيرهما ( 1 ) ، وهو الدليل عليه ، مضافا إلى الأصول العديدة .
الرابعة : لو علم بالنجاسة في الأثناء ، فإن علم سبقها على الصلاة ، قطعها واستأنفها ، أمكنه الإزالة أم لا ، علم النجاسة قبل الصلاة ونسيها أو لم يعلمها ، وفاقا لوالدي وبعض مشايخي ( 2 ) وهو المحكي عن جماعة ، وجعله في المدارك أولى ( 3 ) . لصحيحة محمد ، المتقدمة ( 4 ) ، وصحيحتي أبي بصير وابن سنان : الأولى : في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ، قال : ( عليه أن يبتدئ الصلاة ) ( 5 ) . والثانية وهي المروية في السرائر : ( إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك ، فأتم صلاتك فإن انصرفت فاغسله ، فإن كنت رأيته قبل أن تصلي ولم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك ، فانصرف واغسله وأعد صلاتك ) ( 6 ) . وتؤيده صحيحة زرارة وموثقة سماعة ( 7 ) . خلافا للمنقول عن الأكثر ، فيزيلها مع الإمكان ويتم ، الصلاة ، ويقطعها مع
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 98 ، المنتهى 1 : 184 ، المعتبر 1 : 441 . ( 2 ) كصاحب الرياض 1 : 92 وحكاه عن جماعة أيضا . ( 3 ) المدارك 2 : 352 . ( 4 ) في ص 252 ( 5 ) الكافي 3 : 405 الصلاة ب 66 ح 6 ، التهذيب 2 : 360 / 1489 ، الإستبصار 1 : 181 / 634 بتفاوت يسير ، الوسائل 3 : 474 أبواب النجاسات ب 40 ح 2 . ( 1 ) مستطرفات السرائر : 81 / 13 . ( 7 ) صحيحة زرارة : التهذيب 1 : 421 / 1335 ، الإستبصار 1 : 183 / 641 ، الوسائل 3 : 479 أبواب النجاسات ب 42 ح 2 ، موثقة سماعة : التهذيب 1 : 254 / 738 ، الإستبصار 1 : 182 / 638 ، الوسائل 3 : 480 أبواب النجاسات ب 42 ح 5 .