إنما هو إذا قارن الاحتمال لا مطلقا ، وهو كذلك .
فائدة : لو صلى ثم رأى النجاسة واحتمل تأخرها عن الصلاة لم تجب
الإعادة إجماعا ، ذكره في التذكرة والمنتهى وغيرهما ( 1 ) ، وهو الدليل عليه ، مضافا إلى
الأصول العديدة .
الرابعة : لو علم بالنجاسة في الأثناء ، فإن علم سبقها على الصلاة ، قطعها
واستأنفها ، أمكنه الإزالة أم لا ، علم النجاسة قبل الصلاة ونسيها أو لم يعلمها ،
وفاقا لوالدي وبعض مشايخي ( 2 ) وهو المحكي عن جماعة ، وجعله في المدارك
أولى ( 3 ) .
لصحيحة محمد ، المتقدمة ( 4 ) ، وصحيحتي أبي بصير وابن سنان :
الأولى : في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ، قال : ( عليه
أن يبتدئ الصلاة ) ( 5 ) .
والثانية وهي المروية في السرائر : ( إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم
تكن رأيته قبل ذلك ، فأتم صلاتك فإن انصرفت فاغسله ، فإن كنت رأيته قبل أن
تصلي ولم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك ، فانصرف واغسله وأعد
صلاتك ) ( 6 ) .
وتؤيده صحيحة زرارة وموثقة سماعة ( 7 ) .
خلافا للمنقول عن الأكثر ، فيزيلها مع الإمكان ويتم ، الصلاة ، ويقطعها مع
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 98 ، المنتهى 1 : 184 ، المعتبر 1 : 441 .
( 2 ) كصاحب الرياض 1 : 92 وحكاه عن جماعة أيضا .
( 3 ) المدارك 2 : 352 .
( 4 ) في ص 252
( 5 ) الكافي 3 : 405 الصلاة ب 66 ح 6 ، التهذيب 2 : 360 / 1489 ، الإستبصار 1 : 181 / 634
بتفاوت يسير ، الوسائل 3 : 474 أبواب النجاسات ب 40 ح 2 .
( 1 ) مستطرفات السرائر : 81 / 13 .
( 7 ) صحيحة زرارة : التهذيب 1 : 421 / 1335 ، الإستبصار 1 : 183 / 641 ، الوسائل 3 : 479
أبواب النجاسات ب 42 ح 2 ، موثقة سماعة : التهذيب 1 : 254 / 738 ، الإستبصار 1 : 182 / 638 ، الوسائل 3 : 480 أبواب النجاسات ب 42 ح 5 .