تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
الاستفهام في الأولى ، وقرب سقوط حرف النفي في الثانية ، لمكان الشرط في ذيلها - : أنها معارضة لما مر ، فيتساقطان ، ويرجع إلى الأصل في القولين ، وإلى المكاتبة أيضا في الأول ، بل لو جعلنا عدم العلم أعم من النسيان - كما هو مقتضى اللغة - تكون الروايتان أعمين مطلقا مع بعض ما مر ، كصحاح محمد وقرب الإسناد وزرارة ورواية الجعفي ( 1 ) ، فتخصصان به قطعا . ثم إطلاق الأخبار كأكثر الفتاوى وإن كان عدم الفرق في عدم الإعادة والقضاء بين ما لا يحتمل النجاسة أو يحتملها ، وفحص أو لم يفحص ، إلا أن ظاهر الشيخين والذكرى والدروس : التفرقة ( 2 ) ، فحكموا بعدم الإعادة مع الفحص ، وبها بدونه ، ومال إليه بعض مشايخنا ( 3 ) . وهو الأقوى ، لصحيحة محمد ، المتقدمة ( 4 ) . ورواية الصيقل وفيها - بعد السؤال عن رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى ، فلما أصبح نظر فإذا ني ثوبه جنابة - : ( إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة ) ( 5 ) . وتؤيده مرسلة الفقيه : ( إن كان الرجل جنبا قام ونظر وطلب ولم يجد شيئا فلا شئ عليه ، وإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته ) ( 6 ) . وظاهر هذه الأخبار وفتاوى من ذكر أن وجوب الإعادة مع عدم الفحص
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 253 و 254 و 255 . ( 2 ) الطوسي في التهذيب 1 : 424 ، الإستبصار 1 : 183 ، المفيد في المقنعة : 149 ، الذكرى : 7 1 ، الدروس 1 : 127 ( 3 ) كصاحب الرياض 1 : 92 . ( 4 ) في ص 253 . ( 5 ) الكافي 3 : 406 الصلاة ب 66 ح 7 ، التهذيب 1 : 424 / 1346 ، الإستبصار 1 : 182 / 640 ، الوسائل 3 : 478 أبواب النجاسات ب 41 ح 3 . ( 6 ) الفقيه 1 : 42 / 167 ، الوسائل 3 : 478 أبواب النجاسات ب 41 ح 4 .