تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
والمفيد والسيد ( 1 ) ، والمعتبر والشرائع والمنتهى والإرشاد ( 2 ) ، لغير الأولى من الأخبار المذكورة . وخلافا في الأول لظاهر الصدوقين ( 3 ) ، وبحث المتغير من الماء من المقنعة ومن السرائر ( 4 ) ، والديلمي ( 5 ) ، للسابعة من أخبار الأولى ، وصحيحة ابن عبد ربه : في الجنابة يصيب الثوب ولم يعلم بها صاحبه فصلى فيه ثم يعلم ، قال : ( يعيد إذا لم يكن علم ) ( 6 ) وفي الثاني لمن ذكر ، ولباب المياه من النهاية ( 7 ) ، والإسكافي والقاضي وابن حمزة والقواعد والمسالك ( 8 ) ، والمحقق الثاني في الجعفرية وموضعين من حاشيته على الإرشاد ، بل يميل إليه في شرح القواعد أيضا ( 9 ) . وعن المبسوط ، وظاهر التذكرة التردد ( 10 ) ، لهاتين الروايتين والمكاتبة . ويجاب عن الجميع - مع خلو غير الأولى عن الدال على الوجوب ، واحتمال
هامش
( 1 ) قال في المقنعة ص 149 : من صلى في ثوب يظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ، ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له ، أعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر من النجاسات . ولم نعثر على المسألة فيما بأيدينا من كتب السيد ، ولكن نسب إليهما كل من تعرض للمسألة القول بعدم لزوم الإعادة ، انظر : المنتهى 1 : 183 ، المدارك 2 : 348 . ( 2 ) المعتبر 1 : 442 ، الشرائع 1 : 54 ، المنتهى 1 : 183 ، الإرشاد 1 : 240 . ( 3 ) الصدوق في الفقيه 1 : 42 و 161 ، وحكاه عن والده . في المختلف : 14 . ( 4 ) المقنعة : 66 ، السرائر 1 : 89 . ( 5 ) المراسم : 89 . ( 6 ) التهذيب 2 : 360 / 1491 ، الإستبصار 1 : 181 / 635 ، الوسائل 3 : 476 أبواب النجاسات ب 40 ح 8 . ( 7 ) النهاية : 8 . ( 8 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 14 ، القاضي في المهذب 1 : 27 ، 153 ، ابن حمزة في الوسيلة 98 ، القواعد 1 : 8 ، المسالك 1 : 18 ، رسائل المحقق الكركي 1 : 115 . ( 9 ) جامع المقاصد 1 : 150 . ( 10 ) المبسوط 1 : 38 ، التذكرة 1 : 97 و 98 .