والمفيد والسيد ( 1 ) ، والمعتبر والشرائع والمنتهى والإرشاد ( 2 ) ، لغير الأولى من الأخبار
المذكورة .
وخلافا في الأول لظاهر الصدوقين ( 3 ) ، وبحث المتغير من الماء من المقنعة
ومن السرائر ( 4 ) ، والديلمي ( 5 ) ، للسابعة من أخبار الأولى ، وصحيحة ابن عبد
ربه : في الجنابة يصيب الثوب ولم يعلم بها صاحبه فصلى فيه ثم يعلم ، قال : ( يعيد
إذا لم يكن علم ) ( 6 )
وفي الثاني لمن ذكر ، ولباب المياه من النهاية ( 7 ) ، والإسكافي والقاضي وابن
حمزة والقواعد والمسالك ( 8 ) ، والمحقق الثاني في الجعفرية وموضعين من حاشيته على
الإرشاد ، بل يميل إليه في شرح القواعد أيضا ( 9 ) .
وعن المبسوط ، وظاهر التذكرة التردد ( 10 ) ، لهاتين الروايتين والمكاتبة .
ويجاب عن الجميع - مع خلو غير الأولى عن الدال على الوجوب ، واحتمال
هامش
( 1 ) قال في المقنعة ص 149 : من صلى في ثوب يظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ، ففرط
في صلاته فيه من غير تأمل له ، أعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر من النجاسات . ولم نعثر على المسألة
فيما بأيدينا من كتب السيد ، ولكن نسب إليهما كل من تعرض للمسألة القول بعدم لزوم الإعادة ،
انظر : المنتهى 1 : 183 ، المدارك 2 : 348 .
( 2 ) المعتبر 1 : 442 ، الشرائع 1 : 54 ، المنتهى 1 : 183 ، الإرشاد 1 : 240 .
( 3 ) الصدوق في الفقيه 1 : 42 و 161 ، وحكاه عن والده . في المختلف : 14 .
( 4 ) المقنعة : 66 ، السرائر 1 : 89 .
( 5 ) المراسم : 89 .
( 6 ) التهذيب 2 : 360 / 1491 ، الإستبصار 1 : 181 / 635 ، الوسائل 3 : 476 أبواب النجاسات ب 40 ح 8 .
( 7 ) النهاية : 8 .
( 8 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 14 ، القاضي في المهذب 1 : 27 ، 153 ، ابن حمزة في الوسيلة
98 ، القواعد 1 : 8 ، المسالك 1 : 18 ، رسائل المحقق الكركي 1 : 115 .
( 9 ) جامع المقاصد 1 : 150 .
( 10 ) المبسوط 1 : 38 ، التذكرة 1 : 97 و 98 .