والحكم باختصاص الإعادة بالوقت ، كما هو القول الثاني ، فعليه الفتوى وإن كان
القضاء أيضا في الخارج أحوط .
الثالثة : من صلى في نجاسة جاهلا بها إلى أن يفرغ فلا قضاء عليه ولا
إعادة ، وفاقا في الأول للأكثر ، بل عليه الإجماع في السرائر والتنقيح واللوامع ( 1 ) ،
وعن المهذب والغنية ( 2 ) ، وفي المدارك : إن الظاهر اتفاق الأصحاب عليه ( 3 )
لآخر المكاتبة الصحيحة المتقدمة ، وللثانية والرابعة والسادسة والثامنة
والعاشرة من الأخبار السابقة في المسألة الأولى ( 4 ) .
وصحيحة زرارة الطويلة ، وفيها : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك
فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال : ( تغسله ولا تعيد الصلاة ) ( 5 ) .
وروايتي أبي بصير :
إحداهما : عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم
علم ، قال : ( قد مضت صلاته ولا شئ عليه ) ( 6 ) .
والأخرى : ( إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة
عليه ) ( 7 ) .
وفي الثاني للاستبصار وباب تطهير الثياب من نهاية الشيخ ومن السرائر ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 183 ، التنقيح الرائع 1 : 153 .
المهذب البارع 1 : 246 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 .
( 3 ) المدارك 2 : 348 .
( 4 ) راجع ص 252 و 253 و 254 .
( 5 ) التهذيب 1 : 421 / 1335 ، الوسائل 3 : 477 أبواب النجاسات ب 41 ح 1 .
( 6 ) الكافي 3 : 405 الصلاة ب 66 ح 6 ، التهذيب 2 : 360 / 1489 ، الوسائل 3 : 474 أبواب
النجاسات ب 40 ح 2 .
( 7 ) التهذيب 1 : 254 / 737 ، الإستبصار 1 : 182 / 637 ، الوسائل 3 : 476 أبواب النجاسات ب 40 ح 7 .
( 8 ) الإستبصار 1 : 181 ، النهاية : 2 5 و 94 ، السرائر 1 : 183 .