تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وصحيحة ابن مهزيار المكاتبة ، وفيها بعد السؤال عمن أصاب كفه نقطة من البول ثم نسي أن يغسله : ( فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللاتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت ) ( 1 ) الحديث . وأجاب هؤلاء عن أدلة الأول : بأنها مطلقة بالنسبة إلى المكاتبة ، فتقيد بها ، وهي الشاهد للجمع المذكور أيضا . وأجاب الأولون عن دليل هؤلاء : بأن الجمع مع دليل الثالث فرع التكافؤ ، وليس كذلك ، كما يأتي . والمكاتبة وإن كانت صحيحة إلا أن السائل والمسؤول عنه فيها مجهولان ، ومتنها مضطربة من وجوه ، لإفادتها صحة الوضوء وإن لم يطهر محاله ، واقتضائها صحته مع المسح برطوبة نجسة ، ودلالتها على اختصاص الإعادة بذلك الوضوء مع اشتراك غيره معه في العلة ، مع أنه لا قائل بها سوى الاستبصار الذي أكثر المحامل فيه للجمع دون الفتوى فتصير شاذة . والثالث عن الشيخ في بعض أقواله ( 2 ) ، وللمدارك والذخيرة ( 3 ) ، واللوامع والمعتمد ناسبا له إلى أكثر الثالثة ، ويظهر من المعتبر الميل إليه ( 4 ) . لكون الصلاة مشروعة مأمورا بها ، فلا وجه لإعادتها أو قضائها . وقوله عليه السلام : ( عفي عن أمتي الخطأ والنسيان ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 426 / 1355 ، الإستبصار 1 : 184 / 643 ، الوسائل 3 : 479 النجاسات ب 42 ح 1 . ( 2 ) حكاه عنه في التذكرة 1 : 97 . ( 3 ) المدارك 2 : 349 ، الذخيرة : 168 . ( 4 ) المعتبر 1 : 441 . ( 5 ) يستفاد مؤداه من روايات مروية من طرقنا وطرق الجمهور فمن طرقنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم : ( رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ والنسيان . . . ) انظر الوسائل 15 : 369 أبواب جهاد النفس ب 56 . ومن طرق الجمهور : ( إن الله عفى لكم عن ثلاث : الخطأ والنسيان . . . ) و ( إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان . . . ) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي : 188 . والسنن لابن ماجة 1 : 659 / 2043 .
مستند الشيعة — صفحة 258 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث