شئ من مني ( 1 ) .
ورواية ابن مسكان في نكتة من البول ( 2 ) ، وسماعة في الرجل يرى بثوبه
الدم ( 3 ) .
وابن بكير والحسن بن زياد في نسيان الاستنجاء من البول ( 4 ) . والأخبار
الآمرة بالإعادة مطلقا في نسيان الاستنجاء ( 5 ) .
والثاني للاستبصار والتحرير والإرشاد ( 6 ) ، وظاهر الصدوقين ( 7 ) ، والإسكافي
وإن حكي عنه في ترك غسل البول خاصة ( 8 ) ، ونفى عنه البأس في المنتهى ( 9 )
والبعد في الحبل المتين ( 10 ) ، واستجوده الأردبيلي ( 11 ) ، وفي التذكرة : إنه قول مشهور
لعلمائنا ( 12 ) . وفي الحدائق : إنه المشهور بين المتأخرين ( 13 ) .
للجمع بين ما مرو ما يأتي مستندا للثالث .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 421 / 1335 ، الوسائل 3 : 302 أبواب النجاسات ب 7 ح 2
( 2 ) الكافي 3 : 406 الصلاة ب 66 ح 10 ، الوسائل 3 : 429 أبواب النجاسات
ب 19 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 1 : 254 / 738 ، الإستبصار 1 : 182 / 638 ، الوسائل 3 : 480
أبواب النجاسات ب 42 ح 5
( 4 ) رواية ابن بكير : الكافي 3 : 18 الطهارة ب 12 ح 16 ، الوسائل 1 : 294
أبواب نواقض ، الوضوء ب 18 ح 2 ، رواية الحسن بن زياد : الكافي 3 : 17 الطهارة
ب 12 ح 10 ، التهذيب 1 :
268 / 789 ، الإستبصار 1 : 181 / 632 ، الوسائل 3 : 428 أبواب النجاسات ب 19 ح 2 .
( 5 ) انظر الوسائل 1 : 294 أبواب نواقض الوضوء ب 18 .
( 6 ) الإستبصار 1 : 181 و 182 و 184 ، التحرير 1 : 25 ، الإرشاد 1 : 240
( 7 ) المقنع : 5 ، ولم نعثر على ما حكي فيه عن والده .
( 8 ) حكاه عنه في الحدائق 5 : 418 .
( 9 ) المنتهى 1 : 183 .
( 10 ) الحبل المتين : 174 .
( 1 1 ) مجمع الفائدة 1 : 345 .
( 2 1 ) التذكرة 1 : 97 .
( 3 1 ) الحدائق 5 : 418 و 419 .