القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان ما بين المشرق والمغرب ) ( 1 ) .
وفي نوادر الراوندي : ( من صلى على غير القبلة وكان إلى غير المشرق
والمغرب فلا يعيد الصلاة ) ( 2 ) .
وقد يستدل : بموثقة الساباطي الآتية ( 3 ) . وهو غير جيد ، لورودها في المطلع
في الأثناء خاصة . وبالمصرحة بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة . وهو غير تام ، لما مر ويأتي ( 4 ) .
خلافا لإطلاق عبارات كثير من القدماء ، كما في الناصريات وعن المقنعة
والمبسوط والخلاف ( 5 ) ، ونهاية الإحكام ( 6 ) ، والحلي والديلمي وابني زهرة وحمزة ( 7 ) ،
بل عن الخلاف الإجماع عليه ( 8 ) ، وعن السرائر نفي الخلاف فيه ( 9 ) ، فأطلقوا
وجوب الإعادة في الوقت ، وهو الظاهر من الروضة ( 10 ) ، وإن جوز في البحار ( 11 )
رجوعه إلى الأول وحمل كون الإطلاق باعتبار ما اشتهر من أن ما بين المشرق
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 113 / 394 ، الوسائل 4 : 315 أبواب القبلة ب 10 ح 5 .
( 2 ) لم نجده في النوادر ، ونقله عنه في البحار 81 : 69 / 26 وفيه : . . . . وكان إلى المشرق . . . .
( 3 ) انظر ص 214 .
( 4 ) راجع ص 167 ، ويأتي في ص 209 .
( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 194 ، المقنعة : 97 ، المبسوط 1 : 80 ، الخلاف 1 : 303 .
( 6 ) كذا في النسخ ، والظاهر الصحيح : النهاية للشيخ : 64 ، ويشهد له أن المصنف عد العلامة أولا
من جملة القائلين بعدم الإعادة ، وقد صرح بذلك في نهاية الإحكام ج 1 : 399 ، مع أنه نسب الخلاف إلى القدماء والعلامة ليس منهم .
( 7 ) السرائر 1 : 205 ، المراسم : 61 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556 ، الوسيلة : 99 .
( 8 ) الخلاف 1 : 304 .
( 9 ) السرائر 1 : 205 .
( 10 ) الروضة 1 : 202 .
( 11 ) البحار 81 : 63 ، قال : ولعل مرادهم بالصلاة إلى غير القبلة ما لم يكن في ما بين المشرق والمغرب ،
لما اشتهر من أن ما بين المشرق والمغرب قبلة .