تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
الفصل الثالث : في الأحكام وفيه مسائل :
المسألة الأولى : من صلى إلى غير القبلة : فإن كان عمدا أعاد وقتا وخارجا ، ولو يسيرا ، إجماعا محققا ، ومحكيا مستفيضا ( 1 ) ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، مضافا إلى النهي المفسد ، مع النصوص المصرحة بإعادة الصلاة بترك القبلة مطلقا ( 2 ) ، خرج منها ما خرج بالدليل فيبقى الباقي . وإن كان خطأ في ظنه المعول عليه شرعا : فإما لا يبلغ الانحراف إلى المشرق أو المغرب ، أو يبلغ إليه ولا يتجاوز ، أو يتجاوز . فعلى الأول لا يعيد الصلاة مطلقا ، وفاقا للفاضلين ( 3 ) ، وأكثر من تأخر عنهما ( 4 ) ، وفي المعتبر والمنتهى والتذكرة والتنقيح وعن روض الجنان : الإجماع عليه ( 5 ) . لصحيحة ابن عمار ، المتقدمة في المسألة التاسعة من الفصل الأول ( 6 ) ، والمروي في قرب الإسناد للحميري : ( من صلى إلى غير القبلة وهو يرى أنه إلى
هامش
( 1 ) انظر : المعتبر 2 : 72 ، والتذكرة 1 : 103 . ( 2 ) انظر : الوسائل 4 : 312 أبواب القبلة ب 9 . ( 3 ) المحقق في النافع : 24 ، والمعتبر 2 : 72 ، والشرائع 1 : 68 ، والعلامة في التبصرة : 22 ، والتحرير 1 : 29 ، والقواعد 1 : 27 ، والتذكرة 1 : 103 . ( 4 ) كالشهيد في الدروس 1 : 160 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 73 ، وصاحب المدارك 3 : 151 ، والفيض في مفاتيح الشرائع 1 : 114 . ( 5 ) المعتبر 2 : 72 ، والمنتهى 1 : 223 ، التذكرة 1 : 103 ، التنقيح 1 : 177 ، روض الجنان : 203 . ( 6 ) راجع ص 198 .
مستند الشيعة — صفحة 206 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث