تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الفصل الثاني : فيما يستقبل له من الصلوات . وأما غيرها مما يجب فيه الاستقبال أو يستحب فيأتي في محله . ثم إنه لا خلاف في وجوب التوجه إلى القبلة في الصلوات المفروضة يومية كانت أو غيرها مع القدرة ، وعليه إجماع المسلمين ، بل هو ضروري الدين ، والأخبار به مستفيضة . ففي حسنة زرارة : ( إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ( 1 ) . وفي الصحيح : فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال : ( يعيد ) ( 2 ) . وفي آخر : عن الفرض في الصلاة ، قال : ( الوقت ، والطهور ، والقبلة ) ( 3 ) وفي ثالث : ( لا صلاة إلا إلى القبلة ) ( 4 ) . وفي الموثق : عن قول الله سبحانه : ( وأقيموا وجوهكم عندكل مسجد ) ، قال : ( هذه هي القبلة ) ( 5 ) .
وأما النوافل : فالمشهور فيها أيضا ذلك مع الاستقرار على الأرض ، بمعنى
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 300 الصلاة ب 16 ح 6 ، الفقيه 1 : 180 / 856 ، التهذيب 2 : 286 / 1146 ، الوسائل 4 : 312 أبواب القبلة ب 9 ح 3 . والآية في البقرة : 144 . ( 2 ) الفقيه 1 : 180 / 855 ، الوسائل 4 : 312 أبواب القبلة ب 9 ح 2 . ( 3 ) الكافي 3 : 272 الصلاة ب 3 ح 5 ، التهذيب 2 : 241 / 955 ، الوسائل 4 : 295 أبواب القبلة ب 1 ح 1 ( 4 ) ليس هذا صحيحا آخر بل هو صدر الصحيح الأول فراجع . ( 5 ) التهذيب 2 : 43 / 134 ، الوسائل 4 : 296 أبواب القبلة ب 1 ح 3 . والآية في الأعراف : 29 .