تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
الأدلة ( 1 ) .
الثامنة : لو تيمم الجنب ومن في حكمه ممن عليه الغسل ، ثم أحدث بالأصغر ، أعاد التيمم بدلا عن الغسل ولو تمكن من الوضوء ، على الأظهر الموافق لغير من شذ وندر ( 2 ) ، لأنه جنب ووظيفة الجنب التيمم عند عدم التمكن من الغسل . أما الأول : فللاستصحاب ، والمروي في الغوالي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال لبعض أصحابه الذي تيمم من الجنابة وصلى : " صليت بأصحابك وأنت جنب " ( 3 ) . وضعفه منجبر بالشهرة العظيمة ، والاجماع المحكي في المعتبر والتذكرة وغيرهما ( 4 ) . وأما الثاني : فبالاجماع ، إذ كل من قال بكونه جنبا أوجب عليه التيمم ، والمخالف يدعي رفع جنابته . ولصحيحة محمد : في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ ، قال :
هامش
( 1 ) توجد في " ح " حاشية منه رحمه الله تعالى : اعلم أنه قال في المدارك 2 : 248 . المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب تحريم الرجوع بعد فوات محله سواء قلنا : إنه التبس بالصلاة أو الركوع أو غيرهما . أقول : لا شك في التحريم بعد الركوع ، للأمر بالامضاء المفيد للوجوب في صحيحة زرارة وخبر ابن عاصم ( راجع ص 480 ) . وأما قبله فلا دليل على التحريم ، ورواية حمران وصحيحة زرارة ومحمد خاليتان عن الأمر ( راجع ص 481 و 483 ) . نعم ، ورد في الرضوي ( ص 483 ) وانجباره في هذا المورد غير معلوم ، لأن أكثر القائلين بالامضاء بعد التلبس حملوا أخبار القطع قبل الركوع على الاستحباب . والعجب أن في المدارك نقل ذلك الحمل عن الفاضل وقال : إن المستفاد من كلام الأصحاب التحريم . ( 2 ) كما يأتي في ص 488 . ( 3 ) غوالي اللآلي 1 : 413 / 82 بتفاوت يسير . ( 4 ) المعتبر 1 : 394 ، التذكرة 1 : 66 ، المدارك 2 : 253 وفيه : ذهب إليه أكثر الأصحاب .