تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
وترجحها أيضا أظهرية الدلالة ، لجواز [ القدح ] ( 1 ) في دلالة رواية ابن حمران على كون الوجدان أيضا في الأثناء ، بل الظاهر من قوله : " حين يدخل ، أنه وجده في آن الدخول ، وتخرج حينئذ عن المتنازع فيه . وفي دلالة التعليل أنه وإن اقتضى التعميم ( 2 ) ولكن بملاحظة التعليل بمثل ذلك في صحيحة زرارة للامضاء بعد الركوع خاصة ، مع التصريح بالإعادة قبله ( 3 ) يضعف عمومه ، إذ لعله أيضا كذلك . هذا ، مع أنه على فرض التكافؤ من جميع الوجوه يجب الرجوع إلى عمومات انتقاض التيمم بالماء .
فروع : أ : قيل : القول بالرجوع في الأثناء إنما يتمشى على القول بجواز التيمم في السعة ، وأما على القول بوجوب التأخير فتجب الاستدامة ، لاستلزام تركها الاخلال بالعبادة في الوقت المضروب لها ( 4 ) . . ولا يخفى أنه إنما يصح إذا أريد التأخير إلى الآخر الحقيقي بحسب الواقع ، وأما إذا أريد العرفي أو بحسب الظن فلا ، بل الظاهر عدم وجوب الاستدامة على الأول أيضا ، لظواهر الأخبار . فعلى المختار يرجع قبل الركعة ويتوضأ ويقضي لو لم يف الوقت بالأداء وجوبا لا استحبابا كما قاله ابن حمزة ( 5 ) . ب : لو وجد الماء حين يجب المضي وفقد قبل الفراغ من الصلاة ، يعيد التيمم لصلاة أخرى ، وفاقا للمبسوط والمنتهى والتذكرة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في النسخ : القطع ، وهو تصحيف . ( 2 ) راجع ص 481 صحيحة محمد وزرارة . ( 3 ) راجع ص 480 . ( 4 ) كما في الرياض 1 : 81 . ( 5 ) راجع ص 482 . ( 6 ) المبسوط 1 : 33 ، والمنتهى 1 : 155 ، والتذكرة 1 : 65 .