ويجاب عنه : بضعف الخبرين وشذوذهما ، لمخالفتهما الشهرة بل الاجماع .
وللديلمي ، فقال : ما لم يقرأ ( 1 ) . ولم أقف له على مستند .
ولابن حمزة ، فقال بالرجوع مطلقا إذا ظن السعة ، واستحبابه ما لم يركع إن
لم يظن ذلك ( 2 ) .
ولعله للنصوص الدالة على الانتقاض بوجدان الماء وتقديم جانب الصلاة
مع الضيق .
ويضعف : بوجوب تخصيص تلك النصوص بما تقدم ، لخصوصيتها بالنسبة
إليها .
وللمحكي عن المبسوط والخلاف ( 3 ) ، والسيد في مسائل الخلاف ( 4 ) ،
والقاضي والحلي والحلبي والجامع والمحقق والفاضل في القواعد - بل أكثر كتبه -
والكركي والتنقيح واللمعة والدروس والمدارك واللوامع ( 5 ) ، بل الأكثر كما في
الروضة والبحار ( 6 ) واللوامع ، بل عليه الاجماع في بحث الاستحاضة من
السرائر ( 7 ) ، فقالوا بعدم الرجوع ووجوب الاتمام ولو تلبس بتكبيرة الاحرام .
لأصالة بقاء التيمم ، واستصحاب كون المصلي جائزا له الصلاة ، وكون ما
صلى صحيحا أي لو ضم إليه الباقي يكون صحيحا ، وأصالة عدم وجوب الوضوء
هامش
( 1 ) المراسم : 54 .
( 2 ) حكاه عنه في الذكرى : 111 من كتابه الواسطة .
( 3 ) المبسوط 1 : 33 ، والخلاف 1 : 141 .
( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 51 .
( 5 ) القاضي في شرح الجمل : 62 ، الحلي في السرائر 1 : 140 ، الحلبي في الكافي : 137 ، الجامع
للشرائع : 48 ، المحقق في المختصر : 17 ، الفاضل في القواعد 1 : 23 ، التذكرة 1 : 65 ،
المنتهى 1 : 154 ، التحرير 1 : 22 ، الكركي في جامع المقاصد 1 : 508 ، التنقيح الرائع 1 :
138 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 163 ، الدروس 1 : 133 ، المدارك 2 : 246 .
( 6 ) الروضة 1 : 163 ، البحار 78 : 152 .
( 7 ) السرائر 1 : 153 .