تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
وقطع الصلاة . ولصحيحة زرارة ومحمد ، المتقدمة ، حيث إن التعليل فيها يوجب المضي مع الدخول مطلقا . وخبر ابن حمران : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : " يمضي في الصلاة " ( 1 ) الحديث . والرضوي - المنجبر ضعفه بما ذكر - : " إذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح وأوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك وامض في صلاتك " ( 2 ) . ويجاب عن الأصول : باندفاعها بما ذكر ، وعن الأخبار : بأنها مطلقة بالنسبة إلى أخبارنا ، وحمل المطلق على المقيد لازم ، والرجوع إلى وجوه التراجيح إنما هو مع التباين كليا أو من وجه ، مع أنه لا ترجيح لها . وترجيحها بالأصحية سندا ، حيث إن محمد بن حمران أشهر في العلم والعدالة من عبد الله بن عاصم ، وبالأيسرية ، وبأن العمل بها يوجب الجمع بحمل أخبارنا على الاستحباب ، وبالموافقة للشهرة والاجماع المنقول ، وللنهي عن قطع العمل وإبطال الصلاة ، مردود : أما الأول : فبعدم صلاحيته للترجيح ، كما بينا في موضعه ، مع أن محمد بن حمران الأعدل هو الهندي ، ولا قرينة هنا على التعيين ، مع أنه غير كاف في الترجيح مع اشتراك محمد بن سماعة الراوي عنه ، وعدم قرينة على كونه الحضرمي ، وتعينهما للمحقق ( 3 ) بقرينة - لو سلم - لا يفيد لنا ، وكون الراوي عن سماعة البزنطي
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 203 / 590 ، الإستبصار 1 : 166 / 575 ، الوسائل 3 : 385 أبواب التيمم ب 22 ح 5 . ( 2 ) فقه الرضا ( ع ) : 90 ، مستدرك الوسائل 2 : 546 أحكام التيمم ب 16 ح 3 . ( 3 ) أنظر : المعتبر 1 : 400 .
مستند الشيعة — صفحة 483 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث