وقطع الصلاة .
ولصحيحة زرارة ومحمد ، المتقدمة ، حيث إن التعليل فيها يوجب المضي مع
الدخول مطلقا .
وخبر ابن حمران : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم
يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : " يمضي في الصلاة " ( 1 )
الحديث .
والرضوي - المنجبر ضعفه بما ذكر - : " إذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح
وأوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك وامض في صلاتك " ( 2 ) .
ويجاب عن الأصول : باندفاعها بما ذكر ، وعن الأخبار : بأنها مطلقة بالنسبة
إلى أخبارنا ، وحمل المطلق على المقيد لازم ، والرجوع إلى وجوه التراجيح إنما هو مع
التباين كليا أو من وجه ، مع أنه لا ترجيح لها .
وترجيحها بالأصحية سندا ، حيث إن محمد بن حمران أشهر في العلم
والعدالة من عبد الله بن عاصم ، وبالأيسرية ، وبأن العمل بها يوجب الجمع
بحمل أخبارنا على الاستحباب ، وبالموافقة للشهرة والاجماع المنقول ، وللنهي عن
قطع العمل وإبطال الصلاة ، مردود :
أما الأول : فبعدم صلاحيته للترجيح ، كما بينا في موضعه ، مع أن محمد بن
حمران الأعدل هو الهندي ، ولا قرينة هنا على التعيين ، مع أنه غير كاف في الترجيح
مع اشتراك محمد بن سماعة الراوي عنه ، وعدم قرينة على كونه الحضرمي ، وتعينهما
للمحقق ( 3 ) بقرينة - لو سلم - لا يفيد لنا ، وكون الراوي عن سماعة البزنطي
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 203 / 590 ، الإستبصار 1 : 166 / 575 ، الوسائل 3 : 385 أبواب التيمم ب 22
ح 5 .
( 2 ) فقه الرضا ( ع ) : 90 ، مستدرك الوسائل 2 : 546 أحكام التيمم ب 16 ح 3 .
( 3 ) أنظر : المعتبر 1 : 400 .