تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
إطلاقها الخالي عن القائل ، والمرجوحية عما تقدم من المعارضات بأشهريتها فتوى ورواية لو سلمت الدلالة ، والرجوع إلى الأصل لو لم تسلم المرجوحية . وللمحكي عن السيد في شرح الرسالة ، فأوجبها إذا تيمم الحاضر لفقد الماء ( 1 ) . ويمكن أن يكون مستنده معارضة ما دل على عدم الإعادة مع بعض ما يظن دلالته على الإعادة مطلقا ، كموثقة منصور ، وترجيح الأول في المريض والمسافر بمرافقة الكتاب ، والثاني في غيرهما بالاحتياط والاشتغال . أو رفع اليد عن الأخبار مطلقا بناء على أصله ، والعمل في المريض والمسافر بالكتاب ، وفي غيرهما بما ذكر . والجواب على التقديرين ظاهر . وعن النهاية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والمهذب والاصباح وروض الجنان ( 2 ) ، فأوجبوا الإعادة على المتيمم للخوف على النفس إذا تعمد الجنابة ، واستقربه في المدارك ( 3 ) ، لصحيحة ابن سنان ومرسلة جعفر ، المتقدمتين في الأمر السادس من الفصل الأول ( 4 ) . وهما غير ناهضتين لاثبات الوجوب ، ولو سلم فتخصيصهما بالمتعمد ليس أولى من حملهما على الاستحباب .
هامش
( 1 ) حكاه عنه المعتبر 1 : 365 . ( 2 ) النهاية : 46 ، المبسوط 1 : 30 ، الإستبصار 1 : 162 ، التهذيب 1 : 196 ، المهذب 1 : 48 ، روض الجنان : 116 ، ولم نعثر فيه على قوله بوجوب الإعادة ، بل الموجود فيه نسبة ذلك إلى الشيخ ، فراجع . ( 3 ) المدارك 2 : 240 . ( 4 ) صحيحه ابن سنان : الفقيه 1 : 60 / 224 ، التهذيب 1 : 196 / 568 ، الوسائل 3 : 372 أبواب التيمم ب 16 ح 1 ، مرسلة جعفر : الكافي 3 : 67 الطهارة ب 43 ح 3 ، التهذيب 1 : 196 / 567 ، ن 1 : 161 / 559 ، الوسائل 3 : 367 أبواب التيمم ب 14 ح 6 .
مستند الشيعة — صفحة 474 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث