والعيص ( 1 ) ، المصرحة بقوله : " لا يعيد " الذي هو أعم من القضاء لغة ، أو على
عدم وجوب الإعادة في الوقت ، كصحيحة زرارة ( 2 ) وموثقة ابن أسباط عن
عمه ( 3 ) ، وروايات أبي بصير وابن سالم وابن ميسرة ( 4 ) ، أو على عدم وجوب القضاء
كحسنة زرارة ( 5 ) .
خلافا للمحكي عن القديمين ، فأوجبا الإعادة إذا بلغ الماء في الوقت ( 6 ) ،
لصحيحة يعقوب ( 7 ) ، وموثقة ابن حازم ( 8 ) ، المتقدمتين في البحث المذكور .
ويضعفان : بالخلو عن الدال على الوجوب سيما الأخيرة ، مضافا إلى
هامش
( 1 ) صحيحة محمد : التهذيب 1 : 197 / 571 ، الإستبصار 1 : 161 / 557 ، الوسائل 31 : 370
أبواب التيمم ب 14 ح 15 ، صحيحة عبد الله الحلي : الفقيه 1 : 57 / 213 ، المحاسن :
372 / 132 بتفاوت يسير ، الوسائل 3 : 366 أبواب التيمم ب 14 ح 1 ، صحيحة العيص :
التهذيب 1 : 197 / 569 ، الإستبصار 1 : 161 / 556 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14
ح 16 .
( 2 ) التهذيب 1 : 194 / 562 ، الإستبصار 1 : 160 / 552 ، الوسائل 3 : 368 أبواب التيمم ب 14
ح 9 .
( 3 ) التهذيب 1 : 195 / 563 ، الإستبصار 1 : 160 / 553 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14
ح 14 .
( 4 ) رواية أبي بصير : التهذيب 1 : 195 / 565 ، الإستبصار 1 : 160 / 555 ، الوسائل 3 : 369
أبواب التيمم ب 14 ح 11 ، رواية ابن سالم : التهذيب 1 : 202 / 587 ، الإستبصار 1 :
165 / 572 ، الوسائل 3 : 371 أبواب التيمم ب 14 ح 17 ، رواية ابن ميسرة : التهذيب 1 :
195 / 564 ، الإستبصار 1 : 160 / 544 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 ح 13 .
( 5 ) الكافي 3 : 63 الطهارة ب 41 ح 2 ، التهذيب 1 : 192 / 555 ، الإستبصار 1 : 159 / 548 ،
الوسائل 3 : 366 أبواب التيمم ب 14 ح 3 .
( 6 ) حكاه عنهما في الذكرى : 110 .
( 7 ) التهذيب 1 : 193 / 559 ، الإستبصار 1 : 159 / 551 ، الوسائل 3 : 368 أبواب التيمم ب 14
ح 8 .
( 8 ) التهذيب 1 : 193 / 558 ، الإستبصار 1 : 159 / 550 ، الوسائل 3 : 368 أبواب التيمم ب 14
ح 10 .