عليه . ولا وجه له .
ب : لو ظن الضيق وتيمم وصلى ، ثم بان خطؤه زائدا على ما يتسامح لم
يعد ، وفاقا للمعتبر والدروس ( 1 ) ، لأنه تطهر طهارة شرعية وصلى صلاة مأمورا
بها ، وللأخبار المتقدمة الدالة على عدم الإعادة بالاطلاق .
خلافا للمحكي عن الشيخ في كتبه الأخبارية ( 2 ) ، لأن شرط التيمم
التضيق ، ولأنها صلاة واقعة قبل الوقت فتجب إعادتها .
ويجاب عن الأول : بأن الشرط التضيق بحسب علمه ، لأنه المكلف به وقد
حصل ، بل ظاهر قوله : " فإن خاف فوت الوقت " أن الشرط ظن الضيق .
وعن الثاني : أن الثابت هو إعادة ما وقع قبل الوقت المحدود المعهود ، دون
مثل ذلك .
ج : الظاهر من آخر الوقت آخره عرفا ، أي ما يسمى في العرف آخرا ، لأنه
مقتضى حمل الألفاظ على المعنى ، وهو وإن صدق على زمان أكثر مما يخاف معه
الفوت إلا أنه - لتصريح حسنة زرارة وروايته بخوف الفوات ( 3 ) - تجب مراعاته ،
ويكفي فيه ظنه بل احتماله أيضا .
د : لو دخل وقت صلاة وهو متيمم ، جاز ايقاعها في أول وقتها ولو على
المضايقة ، وفاقا للمعتبر - وإن تردد أخيرا - والمدارك والذخيرة واللوامع وعن
المبسوط والمختلف ( 4 ) ، لأن المانع من تقديمها أوامر تأخير التيمم ، وهي مختصة
صريحة بالمحدث ، فتبقى عمومات الجواز في السعة في حق غيره سالمة عن
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 384 ، الدروس 1 : 132 .
( 2 ) انظر التهذيب 1 : 203 ، والاستبصار 1 : 167 .
( 3 ) حسنة زرارة : الكافي 3 : 63 الطهارة ب 41 ح 2 ، التهذيب 1 : 192 / 555 ، الإستبصار 1 :
159 / 548 ، الوسائل 3 : 366 أبواب التيمم ب 14 ح 3 ، وروايته : التهذيب 1 : 194 / 560 ،
الوسائل 3 : 367 أبواب التيمم ب 14 ذيل الحديث 3 .
( 4 ) المعتبر 1 : 383 ، المدارك 2 : 212 ، الذخيرة : 101 ، المبسوط 1 : 33 و 34 ، المختلف : 54
و 55 .