تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
وقت يكفي فيه مقدار ركعة . هذا ، مع أن لها عموما آخر ، وهو شمولها لمن صلى في السعة بالتيمم الواقع قبل وقتها لصلاة أخرى في آخر وقتها ، والقول بالجواز فيه معروف كما يأتي . وعلى هذا فتخصص تلك الأخبار بأخبار المضايقة قطعا . وتوهم عمومها أيضا باعتبار شمولها لمن قطع بوجدان الماء إلى آخر الوقت فاسد ، لظهور الجميع أو الأكثر في عدم القطع بذلك ، كما هو مقتضى قوله : " لم يجد الماء " و " لم يصبه " و " إن فاتك " . ثم لو سلم ذلك حتى يكون بينهما عموم من وجه ، أو عدم عموم أخبار المواسعة حتى يكون بينهما التساوي ، فالترجيح أيضا للمضايقة ، لمخالفة جميع العامة ، كما ذكره جمع من الخاصة ( 1 ) . ومنه يظهر ترجيحها أيضا لو توهم موافقة المواسعة لاطلاق الآيتين ، لتكافؤ الترجيحين وبقاء الأصل مع المضايقة . ومن جميع ما ذكر يظهر المناص لو سلمت دلالة بعض العمومات المتقدمة على المواسعة أيضا .
الثالث : التفصيل بالأول مع رجاء زوال العذر ، والثاني مع عدمه . وهو عن الإسكافي وظاهر العماني ( 2 ) ، والتذكرة والقواعد وشرح القواعد وفخر المحققين واللمعة ( 3 ) ، ووالدي العلامة ، بل أكثر المتأخرين كما في شرح القواعد ، واستجوده في المعتبر ( 4 ) . للجمع بين أخبار الطرفين ، مع ظهور الرجاء من التعليل في أكثر أخبار
هامش
( 1 ) راجع ص 460 . ( 2 ) حكى عنهما في المعتبر 1 : 383 . ( 3 ) التذكرة 1 : 64 ، القواعد 1 : 23 ، جامع المقاصد 1 : 500 و 501 ، فخر المحققين في الإيضاح 1 : 70 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 160 . ( 4 ) المعتبر 1 : 384 .
مستند الشيعة — صفحة 466 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث