تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
وللصحيح : في إمام قوم أصابته جنابة وليس . معه ماء يكفيه للغسل ، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال : " لا ، ولكن يتيمم الجنب - الإمام - ويصلي بهم " ( 1 ) فإنه يبعد الأمر بتأخير المأمومين إلى آخر الوقت لدرك فضيلة الجماعة مع خصوص هذا الإمام المتيمم مع وجود إمام متوضئ . وحملها على وقوع الإمام والمأمومين في الضيق اتفاقا بعيد جدا ، مع غلبة وقوع الجماعة في أول الوقت . والكل ضعيف ، بل لا دلالة لغير أخبار عدم الإعادة أصلا . أما الأصل : فلأنه مع الخلاف كما مر ( 2 ) ، وأصالة عدم وجوب التأخير فرع ثبوت جواز التقديم . وأما العامي : فلعدم حجيته ، مع ما فيه من ضعف الدلالة كما يظهر . وأما إطلاق الآيتين : فلأنهما لا تدلان إلا على مشروعية التيمم ، لا على مشروعيته في كل وقت ، إلا أن تضم أصالة عدم التوقيت بوقت خاص ، ولكن أين الأصل [ السالم ] من معارضة الأخبار . نعم ، في قوله تعالى : " إذا قمتم " في إحداهما ( 3 ) دلالة على جوازه حين القيام إليها مطلقا . ولكن فيه : أن المستفاد منه مشروعيته حين القيام إلى الصلاة المشروعة ، أما على كون الألفاظ أسماء للصحيحة فظاهر ، وأما على الأعم : فللاتفاق على عدم وجوب التطهر إلا للصلاة المشروعة ، والكلام بعد في مشروعيتها في أول الوقت للمتيمم .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 66 الطهارة ب 42 ح 3 ، الفقيه 1 : 60 / 223 ، الوسائل 3 : 386 أبواب التيمم ب 24 ح 2 . ( 2 ) راجع ص 459 . ( 3 ) المائدة : 6 .
مستند الشيعة — صفحة 463 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث