وإطلاق الآيتين ، وعمومات توسيع الوقت وأفضلية أوله ، واطلاق ما دل
على أن الصعيد كالماء وبمنزلته ، وأنه أحد الطهورين ( 1 ) .
والأخبار الكثيرة - بل القريبة من التواتر - الظاهرة في الجواز المطلق من
حيث الدلالة على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء لا إعادة عليه ، وهي بين مطلقة
بل عامة بترك الاستفصال لمن وجده في الوقت ، كالصحاح الأربعة للعيص
وعبيد الله بن علي الحلبي وابني مسلم وسنان ( 2 ) ، وحسنة الحلي ( 3 ) ، وخاصة
مصرحة بعدم الإعادة مع الوجدان في الوقت ، كصحيحة زرارة ( 4 ) ، وموثقتي أبي
بصير ويعقوب ( 5 ) ، وروايتي معاوية بن ميسرة وعلي بن سالم ( 6 ) .
وحملها على كون الصلاة في الوقت دون إصابة الماء - مع بعده - غير جار في
الجميع ، كالحمل على الجاهل باعتبار الضيق مع معذورية الجاهل في ذلك
الحكم ، أو على من شرع في الصلاة وقد وجد الماء في أثنائها بحيث ينقضي الوقت
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 3 : 385 أبواب التيمم ب 23 .
( 2 ) صحيحة العيص : التهذيب 1 : 197 / 569 ، الإستبصار 1 : 161 / 556 ، الوسائل 3 : 370
أبواب التيمم ب 14 ح 16 ، صحيحة الحلبي : الفقيه 1 : 57 / 213 المحاسن : 372 / 132
بتفاوت الوسائل 3 : 366 أبواب التيمم ب 14 ح 1 ، صحيحة ابن مسلم : التهذيب 1 :
197 / 571 ، الإستبصار 1 : 161 / 557 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 . ح 15 .
صحيحة ابن سنان : التهذيب 1 : 193 / 556 ، الإستبصار 1 : 159 / 549 ، الوسائل 3 : 368
أبواب التيمم ب 14 ح 7 .
( 3 ) الكافي 3 : 63 الطهارة ب 41 ح 3 ، الوسائل 3 : 367 أبواب التيمم ب 14 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 1 : 194 / 562 ، الإستبصار 1 : 160 / 552 ، الوسائل 3 : 368 أبواب التيمم ب 14
ح 9 .
( 5 ) موثقة أبي بصير : التهذيب 1 : 195 / 565 ، الإستبصار 1 : 160 / 555 ، الوسائل 3 : 369
أبواب التيمم ب 14 ح 11 ، موثقة يعقوب : التهذيب 1 : 195 / 563 ، الإستبصار 1 :
160 / 553 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 ح 14 .
( 6 ) رواية معاوية بن ميسرة : التهذيب 1 : 195 / 564 ، الإستبصار 1 : 160 / 554 ، الوسائل 3 :
370 أبواب التيمم ب 14 ح 13 ، رواية علي بن سالم : التهذيب 1 : 202 / 587 ، الإستبصار 1 :
165 / 572 ، الوسائل 3 : 371 أبواب التيمم ب 14 ح 17 .