بإتمامها .
وتضعيفها بالمعارضة مع ما دل على الإعادة لو وجد الماء : قبل خروج الوقت ( 1 )
ضعيف ، لخلوه عن الدال على الوجوب ، وظهوره في كون علة الإعادة وجدان
الماء ، ولو وجب التأخير ، لكانت العلة عامة ، ودلالته على خلاف المطلوب باعتبار
اطلاق نفيه الإعادة مع الوجدان خارج الوقت .
وللمستفيضة الواردة في إن المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ينصرف ،
كصحيحة زرارة ( 2 ) ، وحسنة ابن عاصم ( 3 ) ، وغيرهما ، فإنه مع وجوب التضيق لا
معنى لذلك التفصيل ، كيف ويقولون بالتيمم لضيق الوقت مع وجود الماء ؟ !
ولتعليق التيمم بالجنابة ، أو بها مع فقد الماء في المستفيضة ( 4 ) ، فلا يتقيد بغير
الأمرين .
ولما دل على شرعية التيمم بمجرد حضور الصلاة ( 5 ) ، وعلى أن من تيمم
يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء ( 6 ) .
ولاستلزام التأخير المطلق للعسر ، سيما في الأوقات التي لا يعلم أواخرها إلا
بالترصد ، وخصوصا في العشاء ، وسيما لذوي الأمراض ، وايجابه لتفويت كثير من
المستحبات ، بل تضييع خصوص العبادة .
وللمستفيضة المجوزة لصلاة الليل والنهار بتيمم واحد ( 7 ) .
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 3 : 368 أبواب التيمم ب 14 ح 8 و 10 .
( 2 ) الكافي 3 : 63 الطهارة ب 41 ح 4 ، التهذيب 1 : 200 / 580 ، الوسائل 3 : 381 أبواب التيمم
ب 21 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 64 الطهارة ب 41 ح 5 ، التهذيب 1 : 204 / 591 ، الوسائل 3 : 381 أبواب التيمم
ب 21 ح 2 .
( 4 ) انظر : الوسائل 3 : أبواب التيمم ب 5 و 9 و 10 .
( 5 ) انظر : الوسائل 3 : 342 أبواب التيمم ب 2 ح 1 .
( 6 ) انظر : الوسائل 3 : 366 أبواب التيمم ب 14 .
( 7 ) انظر : الوسائل 3 : 379 أبواب التيمم ب 20 .