تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
الوقت " ( 1 ) . والمروي في الدعائم : " لا ينبغي أن يتيمم من لم يجد الماء إلا في آخر الوقت " ( 2 ) . وفي المعتبر وغيره ، عن علي ( عليه السلام ) في الجنب : " يتلوم - أي ينتظر ويمكث - ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد الماء وإلا يتيمم " ( 3 ) . وفي دلالة بعضها على الوجوب وإن كان كلام ، إلا أن دلالة أكثرها واضحة صريحة ، كما أن في سند بعضها وإن كان ضعف ، إلا أن أكثرها في غاية الاعتبار والقوة ، مع أن جميعها بما مر - من الاجماعات ، والشهرة العظيمة القديمة المحققة والمحكية - منجبرة ، وبأصالة عدم مشروعية التيمم وبقاء الاشتغال واستصحاب عدم جواز الدخول في الصلاة معتضدة .
والثاني : الجواز كذلك ، وهو مختار المنتهى والتحرير والارشاد والبيان ( 4 ) ، والمحكي عن الصدوقين ( 5 ) ، وظاهري الجعفي وجامع البزنطي ( 6 ) وإن كان في ظهوره عن كلام الأخير نظر ، وإليه ذهب جمع من المتأخرين كما قيل ( 7 ) ، وعليه اطباق العامة كما في الناصريات والانتصار والمعتبر والتذكرة ( 8 ) ، للأصل ، والعامي المروي في المعتبر وغيره : " أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 203 / 590 ، الإستبصار 1 : 166 / 575 ، الوسائل 3 : 385 أبواب التيمم ب 22 ح 5 . ( 2 ) دعائم الاسلام 1 : 120 ، مستدرك الوسائل 2 : 547 أحكام التيمم ب 17 ح 2 ( 3 ) المعتبر 1 : 382 ، سنن البيهقي 1 : 233 . ( 4 ) المنتهى 1 : 140 ، التحرير 1 : 22 ، الإرشاد 1 : 234 ، البيان : 86 . ( 5 ) حكاه عن الصدوق في المختلف : 47 ، ومن قال في المقنع 8 : اعلم أنه لا تيمم للرجل حتى يكون في آخر الوقت . ( 6 ) حكاه عنهما في الذكرى : 107 . ( 7 ) الرياض 1 : 77 . ( 8 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 189 ، الإنتصار : 31 ، المعتبر 1 : 382 ، التذكرة 1 : 64 . ( 9 ) المعتبر 1 : 382 ، سنن البيهقي 1 : 222 .