الوقت " ( 1 ) .
والمروي في الدعائم : " لا ينبغي أن يتيمم من لم يجد الماء إلا في آخر
الوقت " ( 2 ) .
وفي المعتبر وغيره ، عن علي ( عليه السلام ) في الجنب : " يتلوم - أي ينتظر
ويمكث - ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد الماء وإلا يتيمم " ( 3 ) .
وفي دلالة بعضها على الوجوب وإن كان كلام ، إلا أن دلالة أكثرها واضحة
صريحة ، كما أن في سند بعضها وإن كان ضعف ، إلا أن أكثرها في غاية الاعتبار
والقوة ، مع أن جميعها بما مر - من الاجماعات ، والشهرة العظيمة القديمة المحققة
والمحكية - منجبرة ، وبأصالة عدم مشروعية التيمم وبقاء الاشتغال واستصحاب
عدم جواز الدخول في الصلاة معتضدة .
والثاني : الجواز كذلك ، وهو مختار المنتهى والتحرير والارشاد والبيان ( 4 ) ،
والمحكي عن الصدوقين ( 5 ) ، وظاهري الجعفي وجامع البزنطي ( 6 ) وإن كان في
ظهوره عن كلام الأخير نظر ، وإليه ذهب جمع من المتأخرين كما قيل ( 7 ) ، وعليه
اطباق العامة كما في الناصريات والانتصار والمعتبر والتذكرة ( 8 ) ، للأصل ، والعامي
المروي في المعتبر وغيره : " أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 203 / 590 ، الإستبصار 1 : 166 / 575 ، الوسائل 3 : 385 أبواب التيمم
ب 22 ح 5 .
( 2 ) دعائم الاسلام 1 : 120 ، مستدرك الوسائل 2 : 547 أحكام التيمم ب 17 ح 2
( 3 ) المعتبر 1 : 382 ، سنن البيهقي 1 : 233 .
( 4 ) المنتهى 1 : 140 ، التحرير 1 : 22 ، الإرشاد 1 : 234 ، البيان : 86 .
( 5 ) حكاه عن الصدوق في المختلف : 47 ، ومن قال في المقنع 8 : اعلم أنه لا تيمم للرجل حتى يكون
في آخر الوقت .
( 6 ) حكاه عنهما في الذكرى : 107 .
( 7 ) الرياض 1 : 77 .
( 8 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 189 ، الإنتصار : 31 ، المعتبر 1 : 382 ، التذكرة 1 : 64 .
( 9 ) المعتبر 1 : 382 ، سنن البيهقي 1 : 222 .