تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
والطبرسي ( 1 ) ، وشرح جمل السيد للقاضي ( 2 ) ، واختاره بعض مشايخنا المحققين ( 3 ) . وهو الأقوى ، للأصل ، والمستفيضة كصحيحة محمد : " إذا لم تجد الماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " ( 4 ) . وحسنة زرارة : " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإن خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت " ( 5 ) . ونحوها روايته المروية في التهذيب ، إلا أن مقام قوله : " فليطلب " : " فليمسك " ( 6 ) . وموثقة ابن بكير : " فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض " ( 7 ) . والأخرى المروية في قرب الإسناد : عن رجل أجنب فلم يصب الماء ، أيتيمم ويصلي ؟ قال : " لا حتى آخر الوقت ، فإن فاته الماء لم تفته الأرض " ( 8 ) . والرضوي : " وليس للمتيمم أن يتيمم إلا في آخر الوقت أو إلى أن - يتخوف خروج وقت الصلاة " ( 9 ) . وصحيحة ابن حمران ، وفيها : " ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في مجمع البيان . ( 2 ) لم نعثر على ادعاء الاجماع في شرح الجمل ، ولكن قد حكى عنه في كشف اللثام 1 : 148 . ( 3 ) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) . ( 4 ) الكافي 3 : 63 الطهارة ب 41 ح 1 ، التهذيب 1 : 203 / 588 ، الإستبصار 1 : 165 / 573 ، الوسائل 3 : 384 أبواب التيمم ب 22 ح 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 63 الطهارة ب 41 ح 2 ، التهذيب 1 : 192 / 555 ، الإستبصار 1 : 159 / 548 ، الوسائل 3 : 366 أبواب التيمم ب 14 ح 3 . ( 6 ) التهذيب 1 : 194 / 560 ، الوسائل 3 : 367 أبواب التيمم ب 14 ذيل الحديث 3 . ( 7 ) التهذيب 1 : 404 / 1265 ، الوسائل 3 : 384 أبواب التيمم ب 22 ح 3 . ( 8 ) قرب الإسناد 170 / 623 ، الوسائل 3 : 385 أبواب التيمم ب 22 ح 4 . ( 9 ) فقه الرضا ( ع ) : 88 و 89 ، مستدرك الوسائل 2 : 547 أحكام التيمم ب 17 ح 1 .