الفصل الخامس :
في أحكامه
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : لا يصح التيمم للصلاة قبل دخول الوقت وإن علم
استمرار العذر ، بالاجماع المحقق والمصرح به في المعتبر والمنتهى والقواعد
( والتذكرة ) ( 1 ) والدروس ( 2 ) ، وغيرها ( 3 ) . ويصح مع تضيقه كذلك .
وفي صحته بعد دخوله وعند السعة أقوال :
الأول : المنع مطلقا ، وهو مختار الشيخين والسيد والقاضي والحلبي والحلي
والديلمي والشهيد الثاني في الروض ( 4 ) ، بل أكثر علمائنا كما في التذكرة والمنتهى
والدروس وشرح القواعد والحبل المتين ( 5 ) ، وغيرها ( 6 ) ، بل بالاجماع كما في
الناصريات والانتصار والسرائر ( 7 ) ، وعن الشيخ ( 8 ) ، والغنية وأحكام الراوندي ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) ليست في " ه " .
( 2 ) المعتبر 1 : 381 ، المنتهى 1 : 139 ، القواعد 1 : 23 ، التذكرة 1 : 64 ، الدروس 1 : 132 .
( 3 ) كالتنقيح 1 : 133 ، والمفاتيح 1 : 63 ، والحدائق 4 : 356 .
( 4 ) المفيد في المقنعة : 61 الطوسي في النهاية : 47 ، المبسوط 1 : 31 ، الإقتصاد : 251 ، السيد في
الإنتصار : 31 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 189 ، القاضي في المهذب 1 : 47 ، وشرح
الجمل : 61 ، الحلبي في الكافي : 136 ، الحلي في السرائر 1 : 140 ، الديلمي في المراسم : 54 ،
الشهيد الثاني في روض الجنان : 122 .
( 5 ) التذكرة 1 : 64 ، المنتهى 1 : 140 ، الدروس 1 : 132 ، جامع المقاصد 1 : 500 ، الحبل
المتين : 92 .
( 6 ) كالذكرى : 106 ، وكشف اللثام 1 : 148 .
( 7 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 189 ، الإنتصار : 31 ، السرائر 1 : 140 .
( 8 ) لم نعثر على ادعاء الاجماع في كتبه الفقهية ، نعم قال في تفسير التبيان 3 : 209 : لا يجوز التيمم
عندنا إلا عند تضيق الوقت .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، فقه القرآن 1 : 37 .