تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
فمات ، فقال ( عليه السلام ) : " قتلوه إلا سألوا ؟ ! ألا يمموه ؟ ! " ( 1 ) الحديث . فيضرب النائب يد العليل ويمسحها ، فإن لم يمكن ضرب يده يضرب يده ، لوجوب الاستنابة في جميع الأفعال . ولو تعذرت مباشرة الضرب فقط ولكن أمكن مسح ظاهر الكفين والوجه بالتراب ، فالظاهر وجوبه ، لاطلاق الآية . وكذا من قطعت يداه فيمسح وجهه بالأرض .
السابع : الموالاة ، وهي أيضا إجماعية على ما به صرح في المنتهى ( 2 ) ، وفي المدارك : إنه قد قطع الأصحاب باعتبارها ( 3 ) . وهو الحجة في المقام لو ثبت خاصة ، لا عموم البدلية والمنزلة ، لما عرفت ، مع أنهما لا ينتهضان حجتين في التيمم بدل الغسل ، والتعدي بعدم الفصل ليس أولى من العكس . بل في بدل الوضوء أيضا ، لأن الموالاة المعتبرة فيه لا تجري هنا ، مع أنه احتمل في نهاية الإحكام عدم وجوبها في بدل الغسل ( 4 ) . ولا التيممات البيانية حيث توبع فيه ، لمنعه ، وعدم دلالته لو ثبت . ولا يفيد الحمل في بعض الأخبار ، لعدم معلومية كون التتابع - لو كان - في روايات الحمل من جزء المحمول . ولا أنها مقتضى اختصاص التيمم بآخر الوقت ، لما يأتي من أن المراد بالآخر الآخر العرفي الذي لا ينافيه بقاء شئ من الوقت بعده ( 5 ) ، إلا أن تحمل الموالاة أيضا على نحو من ذلك .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 68 الطهارة ب 45 ح 5 ، الفقيه 1 : 59 / 218 رواها مرسلة ، التهذيب 1 : 184 / 529 ، مستطرفات السرائر : 108 / 56 ، الوسائل 3 : 346 أبواب التيمم ب 5 ح 1 و 2 . ( 2 ) المنتهى 1 : 149 . ( 3 ) المدارك 2 : 227 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 208 . ( 5 ) انظر : ص 468 .
مستند الشيعة — صفحة 455 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث