فمات ، فقال ( عليه السلام ) : " قتلوه إلا سألوا ؟ ! ألا يمموه ؟ ! " ( 1 ) الحديث .
فيضرب النائب يد العليل ويمسحها ، فإن لم يمكن ضرب يده يضرب يده ،
لوجوب الاستنابة في جميع الأفعال .
ولو تعذرت مباشرة الضرب فقط ولكن أمكن مسح ظاهر الكفين والوجه
بالتراب ، فالظاهر وجوبه ، لاطلاق الآية . وكذا من قطعت يداه فيمسح وجهه
بالأرض .
السابع : الموالاة ، وهي أيضا إجماعية على ما به صرح في المنتهى ( 2 ) ، وفي
المدارك : إنه قد قطع الأصحاب باعتبارها ( 3 ) .
وهو الحجة في المقام لو ثبت خاصة ، لا عموم البدلية والمنزلة ، لما عرفت ،
مع أنهما لا ينتهضان حجتين في التيمم بدل الغسل ، والتعدي بعدم الفصل ليس
أولى من العكس . بل في بدل الوضوء أيضا ، لأن الموالاة المعتبرة فيه لا تجري هنا ،
مع أنه احتمل في نهاية الإحكام عدم وجوبها في بدل الغسل ( 4 ) .
ولا التيممات البيانية حيث توبع فيه ، لمنعه ، وعدم دلالته لو ثبت .
ولا يفيد الحمل في بعض الأخبار ، لعدم معلومية كون التتابع - لو كان - في
روايات الحمل من جزء المحمول .
ولا أنها مقتضى اختصاص التيمم بآخر الوقت ، لما يأتي من أن المراد بالآخر
الآخر العرفي الذي لا ينافيه بقاء شئ من الوقت بعده ( 5 ) ، إلا أن تحمل الموالاة
أيضا على نحو من ذلك .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 68 الطهارة ب 45 ح 5 ، الفقيه 1 : 59 / 218 رواها مرسلة ، التهذيب 1 :
184 / 529 ، مستطرفات السرائر : 108 / 56 ، الوسائل 3 : 346 أبواب التيمم ب 5 ح 1 و 2 .
( 2 ) المنتهى 1 : 149 .
( 3 ) المدارك 2 : 227 .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 208 .
( 5 ) انظر : ص 468 .