الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض " لأنها تفيد مسلمية البدلية في الكل ، وأن
التشكيك في الكيفية .
وبقوله في الرضوي المتقدم : " وصفه التيمم للوضوء والجنابة وسائر أبواب
الغسل واحد " ( 1 ) .
وللمحكي عن بعض القدماء كما في اللوامع ، وعن قوم مناكما في المعتبر ( 2 ) ،
فأوجب ثلاث مرات .
فإن كان مراده ضرب مجموع اليدين ثلاثا ، فلا مستند له .
وإن كان ضرب مجموعهما مرة للوجه ثم اليسرى لليمنى وبالعكس - كما هو
مختار والد الصدوق ( 3 ) ، وعن المجالس كما مر ( 4 ) ، وجوز المحقق العمل به وخير
بينه وبين الجمع في الثانية ( 5 ) ، واستحسنه بعض المتأخرين 6 ) - فمستنده صحيحة
محمد : عن التيمم ، فضرب بكفيه الأرض ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله
الأرض ، فمسح بها مرفقه إلى طرف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على
بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : هذا
التيمم على ما كان فيه الغسل . وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين . وألقى ما
كان عليه مسح الرأس والقدمين ( 7 ) .
ويضعف بمعارضته ما مر ، مع ندرة العامل بها الموجبة لشذوذها المخرج لها
عن الحجية .
مضافا إلى عدم دلالتها على الوجوب إلا من جهة الحمل الذي هو محمول
هامش
( 1 ) راجع ص 421 .
( 2 ) المعتبر 1 : 388 .
( 3 ) راجع ص 426 و 428 .
( 4 ) راجع ص 426 و 428 .
( 5 ) المعتبر 1 : 388 .
( 6 ) مدارك الأحكام 2 : 232 .
( 7 ) التهذيب 1 : 210 / 612 ، الإستبصار 1 : 172 / 600 ، الوسائل 3 : 362 أبواب التيمم ب 12
ح 5 .