تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض " لأنها تفيد مسلمية البدلية في الكل ، وأن التشكيك في الكيفية . وبقوله في الرضوي المتقدم : " وصفه التيمم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد " ( 1 ) . وللمحكي عن بعض القدماء كما في اللوامع ، وعن قوم مناكما في المعتبر ( 2 ) ، فأوجب ثلاث مرات . فإن كان مراده ضرب مجموع اليدين ثلاثا ، فلا مستند له . وإن كان ضرب مجموعهما مرة للوجه ثم اليسرى لليمنى وبالعكس - كما هو مختار والد الصدوق ( 3 ) ، وعن المجالس كما مر ( 4 ) ، وجوز المحقق العمل به وخير بينه وبين الجمع في الثانية ( 5 ) ، واستحسنه بعض المتأخرين 6 ) - فمستنده صحيحة محمد : عن التيمم ، فضرب بكفيه الأرض ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض ، فمسح بها مرفقه إلى طرف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل . وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين . وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين ( 7 ) . ويضعف بمعارضته ما مر ، مع ندرة العامل بها الموجبة لشذوذها المخرج لها عن الحجية . مضافا إلى عدم دلالتها على الوجوب إلا من جهة الحمل الذي هو محمول
هامش
( 1 ) راجع ص 421 . ( 2 ) المعتبر 1 : 388 . ( 3 ) راجع ص 426 و 428 . ( 4 ) راجع ص 426 و 428 . ( 5 ) المعتبر 1 : 388 . ( 6 ) مدارك الأحكام 2 : 232 . ( 7 ) التهذيب 1 : 210 / 612 ، الإستبصار 1 : 172 / 600 ، الوسائل 3 : 362 أبواب التيمم ب 12 ح 5 .