تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
الدالة عليه لهم موافقة ، فتطرح ( بعد معارضتها مع ما مر من خبر المرة ، مع أنه لولا ترجيحه أيضا لكان المرجع إلى الأصل ) ( 1 ) . وبهذا يجاب أيضا عن سائر الأخبار لو كانت فيها الدلالة .
وللمقنعة ومصباح الشيخ ونهايته ومبسوطه والفقيه والديلمي والحلي والحلبي وابن حمزة ( 2 ) ، بل أكثر المتأخرين ، بل مطلقا كما قيل ( 3 ) ، بل عن الأمالي ومجمع البيان والتهذيب والتبيان : الاجماع عليه ( 4 ) . فقالوا بالمرة في بدل الوضوء والمرتين في بدل الغسل ، للجمع بين أدلة المرة والمرتين . وخصوص صحيحة زرارة ، المتقدمة ( 5 ) ، على جعل الواو فيها للاستئناف المقتضي لجعل ما بعدها مبتدأ وجعل " يضرب " خبرا له . وما في المنتهى ، حيث قال : وروى - يعني الشيخ - في الصحيح ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " إن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان " ( 6 ) . وما نقل عن الحلبي والصيمري أنهما قالا : إن بذلك القول روايات ( 7 ) . وصحيحة محمد الآتية ( 8 ) . والاجماعات المنقولة .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في " ق " . ( 2 ) المقنعة : 62 ، ومصباح المتهجد : 13 ، والنهاية : 49 ، والمبسوط 1 : 33 ، والفقيه 1 : 57 ، والديلمي في المراسم : 54 ، والحلي في السرائر 1 : 137 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 136 ، وابن حمزة في الوسيلة : 76 . ( 3 ) حكاه في مفتاح الكرامة 1 : 546 عن كشف الالتباس وإرشاد الجعفرية . ( 4 ) أمالي الصدوق : 515 ، ومجمع البيان 2 : 52 ، والتهذيب 1 : 211 ، والتبيان 3 : 208 . ( 5 ) في ص 421 . ( 6 ) المنتهى 1 : 148 ، وعنه في الوسائل 3 : 363 أبواب التيمم ب 12 ح 8 . ( 7 ) لم نعثر على من نقل ذلك عنهما . ( 8 ) انظر : ص 432 .